ولا فرق في ذلك
بين قبل الزوال وبعده ، للإطلاقات ، وخصوص رواية ابن جندب : أدخل على القوم وهم
يأكلون ، وقد صلّيت العصر وأنا صائم ، فيقولون : أفطر ، فقال : « أفطر ، فإنّه
أفضل » [٢].
ولا بين من هيّأ
له طعاما وغيره ، للإطلاق.
نعم ، قال في
الحدائق : المستفاد من هذه الأخبار تعليق الاستحباب على الدعوة إلى طعام. وما
اشتهر في هذه الأوقات سيّما في بلاد العجم ـ من تعمّد تفطّر الصائم بشيء يدفع
إليه ، من تمرة أو يسير من الحلو أو نحو ذلك لأجل تحصيل الثواب بذلك ـ فليس بداخل
تحت الأخبار ، ولا هو ممّا يترتّب عليه الثواب المذكور [٣]. انتهى.
أقول : المستفاد
من الأكثر وإن كان ذلك ، إلاّ أنّ إطلاق رواية الخثعمي يكفي في إثبات التعميم ،
وكفاية ما اشتهر في هذه الأوقات في درك الفضيلة والثواب.
المسألة
الرابعة : يكره الصوم
المندوب للضيف بدون إذن مضيفه مطلقا ، وفاقا للديلمي وابني زهرة وحمزة والمنتهى
والتذكرة والقواعد [٤] ، ونسب إلى المشهور [٥].
أمّا عدم التحريم
فللأصل.
[١] الكافي ٤ : ١٥٠
ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ١٥٣ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ١٥١
ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ١٥٤ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٧.
[٤] الديلمي في
المراسم : ٩٦ ، لم نعثر عليه في الغنية وحكاه عنه في الرياض ١ : ٣٢٧ ، ابن حمزة في
الوسيلة : ١٤٧ ، المنتهى ٢ : ٦١٥ ، التذكرة ١ : ٢٧٩ ، القواعد ١ : ٦٨.