responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 501

سنة » [١].

ولا فرق في ذلك بين قبل الزوال وبعده ، للإطلاقات ، وخصوص رواية ابن جندب : أدخل على القوم وهم يأكلون ، وقد صلّيت العصر وأنا صائم ، فيقولون : أفطر ، فقال : « أفطر ، فإنّه أفضل » [٢].

ولا بين من هيّأ له طعاما وغيره ، للإطلاق.

نعم ، قال في الحدائق : المستفاد من هذه الأخبار تعليق الاستحباب على الدعوة إلى طعام. وما اشتهر في هذه الأوقات سيّما في بلاد العجم ـ من تعمّد تفطّر الصائم بشي‌ء يدفع إليه ، من تمرة أو يسير من الحلو أو نحو ذلك لأجل تحصيل الثواب بذلك ـ فليس بداخل تحت الأخبار ، ولا هو ممّا يترتّب عليه الثواب المذكور [٣]. انتهى.

أقول : المستفاد من الأكثر وإن كان ذلك ، إلاّ أنّ إطلاق رواية الخثعمي يكفي في إثبات التعميم ، وكفاية ما اشتهر في هذه الأوقات في درك الفضيلة والثواب.

المسألة الرابعة : يكره الصوم المندوب للضيف بدون إذن مضيفه مطلقا ، وفاقا للديلمي وابني زهرة وحمزة والمنتهى والتذكرة والقواعد [٤] ، ونسب إلى المشهور [٥].

أمّا عدم التحريم فللأصل.


[١] الكافي ٤ : ١٥٠ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ١٥٣ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٥.

[٢] الكافي ٤ : ١٥١ ـ ٥ ، الوسائل ١٠ : ١٥٤ أبواب آداب الصائم ب ٨ ح ٧.

[٣] الحدائق ١٣ : ٢٠٧.

[٤] الديلمي في المراسم : ٩٦ ، لم نعثر عليه في الغنية وحكاه عنه في الرياض ١ : ٣٢٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٧ ، المنتهى ٢ : ٦١٥ ، التذكرة ١ : ٢٧٩ ، القواعد ١ : ٦٨.

[٥] كما في الحدائق ١٣ : ٢٠١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست