لا خلاف فيه بين الأصحاب كما صرّح به غير واحد أيضا [١] ، واستفاضت به الروايات بل تواترت [٢]. وما ورد في شعبان على خلافه [٣] مطروح أو مؤوّل.
ومنها : صيام ستّة أيّام متوالية بعد عيد الفطر بغير فصل ، ذكره جمع من الأصحاب [٤] ، لرواية عامية فيها : « إنّ صومها يعدل صوم الدهر » [٥].
ولم يستحبّها الشيخ في المصباح ، ونقل عن بعض الأصحاب كراهتها [٦] ، وهو الظاهر من بعض آخر [٧] ، وهو الأظهر.
لصحيحة البجلي : عن اليومين اللذين بعد الفطر ، أيصامان أم لا؟ فقال : « أكره لك أن تصومهما » [٨].
ورواية زياد : « لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام » [٩].
وموثقة حريز : « إذا أفطرت رمضان فلا تصومنّ بعد الفطر تطوّعا إلاّ بعد ثلاثة يمضين » [١٠].
[١] كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، والمنتهى ٢ : ٦١٢ ، والرياض ١ : ٣٢٧.
[٢] الوسائل ١٠ : ٤٧١ و ٤٨٥ أبواب الصوم المندوب ب ٢٦ و ٢٨.
[٣] الوسائل ١٠ : ٤٨٧ و ٤٩١ أبواب الصوم المندوب ب ٢٨ ح ٦ و ١٧.
[٤] كما في المنتهى ٢ : ٦١٤ ، والتذكرة ١ : ٢٧٩ ، والروضة ٢ : ١٣٥.
[٥] صحيح مسلم ٢ : ٨٢٢ ، وسنن الترمذي ٢ : ١٢٩ ـ ٧٥٦ ، بتفاوت يسير.
[٦] انظر النهاية : ١٦٩ ، ومصباح المتهجد : ٦١٠.
[٧] انظر الحدائق ١٣ : ٣٨٧.
[٨] الكافي ٤ : ١٤٨ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٥١٩ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٣ ح ٢.
[٩] الكافي ٤ : ١٤٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٣٠ ـ ١٠٣١ ، الوسائل ١٠ : ٥١٩ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٣ ح ١.
[١٠] التهذيب ٤ : ٢٩٨ ـ ٨٩٩ ، الاستبصار ٢ : ١٣٢ ـ ٤٣١ ، الوسائل ١٠ : ٥١٩ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٣ ح ١.