وأمّا مكاتبة
الصيقل : رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم عيد فطر
أو أضحى أو يوم جمعة أو أيّام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو
قضاؤه؟ أو كيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب عليهالسلام : « قد وضع الله الصيام في هذه الأيّام كلّها ، ويصوم يوما
بدل يوم إن شاء الله تعالى » [١].
فلا تعارض ما مرّ
، لاختلاف النسخ ، وعدم ذكر يوم الجمعة في البعض ، مع أنّه على فرض ذكره أيضا
متروك غير معمول به ، إذ يجب الوفاء بنذره يوم الجمعة أو يشار إلى غير الجمعة من
تلك الأيّام.
ويظهر من بعض
الروايات كراهة إفراده بالصوم ، كالمروي في صحيفة الرضا عليهالسلام : « لا تفردوا
الجمعة بصوم » [٢] ، ورواية أخرى في التهذيب [٣].
ولا يضرّ كون
الرواية ضعيفة ، للتسامح في أدلة الكراهة.
أقول : الكراهة
هنا بمعنى : أقلّية الثواب ، ولم يثبت التسامح في ذلك المعنى ، فإنّ الروايتين
تتعارضان مع الإطلاق المتقدّم ـ المثبت للثواب ولو مع الإفراد ـ وهما تنفيانه ،
ولا دليل على قبول الروايات الضعيفة في ذلك التقييد.
ومنها
: صوم شهر رجب
وشهر شعبان بعضا أو كلاّ ، وهو ممّا
[١] التهذيب ٤ : ٢٣٤
ـ ٦٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٠١ ـ ٣٢٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠
ح ٢.
[٢] لم نجده في
صحيفة الرضا عليهالسلام ووجدناه في
عيون الأخبار ٢ : ٧٣ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ١٠ : ٤١٢ أبواب الصوم المندوب ب ٥ ح ٣.
[٣] التهذيب ٤ : ٣١٥
ـ ٩٥٨ ، الوسائل ١٠ : ٤١٣ أبواب الصوم المندوب ب ٥ ح ٦.