responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 479

النذر لو نوى شمول هذه الأيّام أيضا ، وعدم وجوب الأداء لو نوى خروجها ، فكيف بالقضاء؟! وأمّا الاستحباب : فلقوله عليه‌السلام في رواية الصيقل [١] وصحيحة ابن مهزيار بعد السؤال عن ذلك : « ويصوم يوما بدل يوم » [٢].

خلافا للنهاية وموضع من المبسوط وابن حمزة ، فأوجبوه [٣] ، ولظاهر الدروس والمدارك ، فتردّدا فيه [٤] ، للرواية والصحيحة ، وهما بمعزل عن إفادة الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة.

وكذا الحكم في عدم صحّة الصوم ووجوب الإفطار لو اتّفق في ذلك اليوم سفر أو مرض أو حيض.

وأمّا القضاء ، فصرّح في المسالك بوجوبه قطعا [٥] ، وظاهر المختلف أيضا أنّه لا نزاع في وجوب القضاء حينئذ [٦] ، وفي شرح النافع لصاحب المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب [٧] ، وفي الكفاية : وقد قطع الأصحاب بأنّه يجب القضاء [٨].

واحتجّوا لذلك بصحيحة ابن مهزيار المتقدّمة ، ورواية ابن جندب ، وفيها ـ بعد السؤال عن رجل جعل على نفسه صوم يوم فحضرته نيّة‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٣٤ ـ ٦٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٠١ ـ ٣٢٨ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٨ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ ح ٣.

[٢] الكافي ٧ : ٤٥٦ ـ ١٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٨ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ ح ١.

[٣] النهاية : ١٦٣ ، المبسوط ١ : ٢٨١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٤.

[٤] الدروس ١ : ٢٧٢ ، المدارك ٦ : ١٣٧.

[٥] المسالك ٢ : ٢٠٩.

[٦] المختلف : ٢٤٩.

[٧] نهاية المرام ٢ : ٣٥٨.

[٨] الكفاية : ٢٢٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست