النذر لو نوى شمول
هذه الأيّام أيضا ، وعدم وجوب الأداء لو نوى خروجها ، فكيف بالقضاء؟! وأمّا
الاستحباب : فلقوله عليهالسلام في رواية الصيقل [١] وصحيحة ابن مهزيار بعد السؤال عن ذلك : « ويصوم يوما بدل
يوم » [٢].
خلافا للنهاية
وموضع من المبسوط وابن حمزة ، فأوجبوه [٣] ، ولظاهر الدروس والمدارك ، فتردّدا فيه [٤] ، للرواية
والصحيحة ، وهما بمعزل عن إفادة الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة.
وكذا الحكم في عدم
صحّة الصوم ووجوب الإفطار لو اتّفق في ذلك اليوم سفر أو مرض أو حيض.
وأمّا القضاء ،
فصرّح في المسالك بوجوبه قطعا [٥] ، وظاهر المختلف أيضا أنّه لا نزاع في وجوب القضاء حينئذ [٦] ، وفي شرح النافع
لصاحب المدارك : أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب [٧] ، وفي الكفاية :
وقد قطع الأصحاب بأنّه يجب القضاء [٨].
واحتجّوا لذلك
بصحيحة ابن مهزيار المتقدّمة ، ورواية ابن جندب ، وفيها ـ بعد السؤال عن رجل جعل
على نفسه صوم يوم فحضرته نيّة
[١] التهذيب ٤ : ٢٣٤
ـ ٦٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٠١ ـ ٣٢٨ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٨ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧
ح ٣.
[٢] الكافي ٧ : ٤٥٦
ـ ١٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٨ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٧ ح ١.
[٣] النهاية : ١٦٣ ،
المبسوط ١ : ٢٨١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٤.