responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 478

واختلاف النسخ فيها ، فإنّ في بعضها : « ستّة أيّام » بدل : « ثمانية ».

المسألة الثامنة : المعروف من مذهب الأصحاب : عدم فوريّة قضاء رمضان ، وتدلّ عليه جميع الأخبار المتقدّمة ، وصحيحة البختري : « كنّ نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان عليهنّ صيام أخّرن ذلك إلى شعبان ، كراهة أن يمنع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإذا كان شعبان صمن وصام » [١] إلى غير ذلك.

المسألة التاسعة : صرّح جملة من الأصحاب : بأنّه لا يجب الترتيب في قضاء الصوم ، بأن ينوي الأول فالأول [٢] ، وهو كذلك ، للأصل.

قيل : نعم ، يستحبّ ذلك [٣].

ولا أرى له وجها ، إلاّ أن يثبت بفتوى الفقيه.

المسألة العاشرة : لو نذر صوما يوما معيّنا ، فاتّفق ذلك اليوم في رمضان ، صام عن رمضان ، ولم يجب عليه قضاء إجماعا.

ولو اتّفق أحد العيدين أو أيّام التشريق بمنى لم يصحّ صومه إجماعا نصّا وفتوى.

وهل يجب عليه القضاء ، أم لا؟

الحقّ : الثاني مع استحبابه ، وفاقا لموضع من المبسوط والقاضي والحلبي والشرائع والمختلف وفخر المحقّقين والكفاية [٤] ، بل هو المشهور كما في الكفاية.

أمّا عدم الوجوب : فللأصل السالم عن المعارض ، المؤيّد بعدم انعقاد‌


[١] الكافي ٤ : ٩٠ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٧ ح ٤.

[٢] كما في الذخيرة : ٥٣٠ ، ومشارق الشموس : ٤٢٨.

[٣] كما في المسالك ١ : ٧٧ ، والحدائق ١٣ : ٣١٨.

[٤] المبسوط ١ : ٢٨٢ ، القاضي في جواهر الفقه : ٣٥ ، الحلبي في الكافي : ١٨٥ ، الشرائع ١ : ١٩٦ ، المختلف : ٦٥٨ ، فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢٤٢ ، كفاية الأحكام : ٢٢٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست