مع أنّه لو اعتبر
عدم المعرفة الإجماليّة أيضا لم يتحقّق مورد لذلك الخمس أصلا ، إذ يعلم في كلّ
مورد اجتمع فيه الحلال والحرام القدر الذي لا أقلّ من كلّ منهما ، وكذا القدر الذي
لا يزيد عنه.
فإن قيل : فيلزم
وجوب الخمس في صورة العلم بأنّه لا يزيد عن العشر مثلا وإن احتمل النقص ، أو العلم
بأنّه لا ينقص عن الربع مع احتمال الزيادة ، فيلزم إيجاب الزائد عن الحرام في
الأول ، وإبقاء الحرام في الثاني.
قلنا : لا ضير في
اللازم ، لجواز أن يكون إيجاب الزائد في الأول لتحليل العين المخلوطة ، فإنّ
بإخراج العشر المعلوم لا يحصل العلم إلاّ بإخراج قدر الحرام دون أعيانه الداخلة في
المال ، مع أنّه أيضا يعطي لغير مالكه ، فيمكن أن يكون الزائد لجبر هذين الأمرين.
وكذا يمكن أن يكون
إخراج الخمس موجبا لتطهير المال وحلّيته ، وإن كان فيه شيء حرام مجهول العين
والمالك ، فلا يضرّ بقاء الزائد.
فإن قيل : صرّحوا
باشتراط عدم المعرفة الإجماليّة أيضا في وجوب الخمس.
قلنا : لم يصرّح
به إلاّ بعض نادر من المتأخّرين [١] ، ولا حجّية في مثل ذلك التصريح.
ومن ذلك ثبتت صحّة
تخصيصهم الخمس بالقسم الأول.
وأمّا غيره ، فإن
كان من القسم الثاني فحكمه واضح.
وإن كان من الثالث
، يجب ردّ ما علمت منه الحرمة ـ أي القدر المتيقّن انتفاؤه عنه ـ إلى مالكه.
لرواية عليّ بن
أبي حمزة ، وفيها : إنّي كنت في ديوان هؤلاء القوم