فالحقّ : وجوب
إخراج الخمس من ذلك المال ، ولعدم تعيّن المخرج إليه يخرج إلى الفقراء من الشيعة ،
والأحوط صرفه إلى الفقراء من السادة.
هذا ، ثمَّ إنّ
المثبتين للخمس في ذلك المال بأحد المعنيين قسّموا المال إلى أربعة أقسام : مجهول
القدر والمالك ، ومعلومهما ، ومجهول القدر معلوم المالك ، وبالعكس. وقالوا باختصاص
وجوب الخمس وكفايته بالقسم الأول.
أقول : وهو كذلك.
وبيانه : أنّه لا شكّ أنّ مورد ذلك الخمس في المال المختلط يجب أن يكون مورد
الروايتين ، وهو ما لا يعرف الحلال منه والحرام ، وهو المراد بمجهول القدر.
وذلك المعنى يتحقق
عرفا في المثليّات بالجهل بالمقدار المعتبر فيه من الوزن أو الكيل أو العدّ.
وفي القيميّات
بالجهل بالنسبة إلى المجموع إن كان الاختلاط بالإشاعة ـ كالمال المشترك بين شخص
وبين من غصب منه إذا لم يعلم قدر حصّة الشريك ـ وبالجهل بالعين إن لم يكن بالإشاعة
، لصدق عدم معرفة الحلال من الحرام عرفا به.
والظاهر أنّه لا
تفيد [١] المعرفة الإجماليّة ـ كما لو علم أنّه لا يزيد عن المقدار الفلاني مع احتمال
النقص ، أو لا ينقص مع احتمال الزيادة ، أو يزيد عنه أو ينقص مع عدم العلم بالقدر
الزائد أو الناقص ـ إلاّ إذا كان القدر المجهول زيادته أو نقصه قدرا لا يعبأ به
بالنسبة إلى المال ، لصدق عدم معرفة الحلال من الحرام عرفا ، وعدم كفاية المعرفة
الإجماليّة في صدق المعرفة المطلقة.