responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 435

حجّ؟ أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال : « ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك غير الزكاة » الحديث [١].

وأمّا الثالث ـ وأفراده : الحائض ، والنفساء ، والمريض ، والمسافر ـ فوجوب القضاء على الجميع إجماعي ، بل ضروري ، مدلول عليه ـ بل منصوص به ـ في الأخبار الغير العديدة الواردة في جزئيّات موارد أحكام كلّ منها بحيث لا يحتاج إلى الذكر ، وسيأتي بعضها إن شاء الله سبحانه.

المسألة الاولى : من نسي غسل الجنابة في شهر رمضان حتى مرّ عليه الشهر كلّه أو أيّام منه ، ففي قضاء صوم أيام أصبح فيها جنبا أقوال :

الأول : وجوبه مطلقا ، إليه ذهب الإسكافي والشيخ في النهاية والمبسوط والصدوق على الظاهر والجامع والمعتبر [٢] ، وأكثر المتأخّرين [٣] ، بل ـ كما قيل ـ عامّتهم [٤] ، ونسبه الشهيد وغيره إلى الأكثر [٥].

للمعتبرة من النصوص ، كصحيحة الحلبي : عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : « عليه أن يقضي الصلاة والصيام » [٦].


[١] الكافي ٣ : ٥٤٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٣ ، العلل : ٣٧٣ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ٢١٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ٢.

[٢] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٣٣ ، النهاية : ١٦٥ ، المبسوط ١ : ٢٨٨ ، الصدوق في الفقيه ٢ : ٧٥ ، الجامع للشرائع : ١٥٦ ، المعتبر ٢ : ٧٠٥.

[٣] كما في المنتهى ٢ : ٦٠٦ ، والمختلف : ٢٣٣ ، واللمعة ( الروضة ٢ ) : ١١٦ ، ومجمع الفائدة ٥ : ١٢٧.

[٤] كما في الرياض ١ : ٣٢٥.

[٥] الشهيد في غاية المراد ١ : ٣١٢ ـ ٣١٣ ، وصاحب المدارك ٦ : ٢٣٥ ، والخوانساري في مشارق الشموس : ٣٨٨.

[٦] التهذيب ٤ : ٣١١ ـ ٩٣٨ ، الوسائل ٢ : ٢٥٧ أبواب الجنابة ب ٣٩ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست