responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 434

وقوله : « من أتى أهله في رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة » إلى أن قال : « وقضاء ذلك اليوم » [١] ، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة من الموارد الجزئيّة.

ويستثنى من الأصل : الكافر الأصلي ، بالإجماع القطعي ، والمستفيضة من الأخبار ، المتقدّم بعضها في بحث من يصحّ منه الصوم.

والمرتدّ مطلقا ـ ملّيّا كان أو فطريّا ـ يقضى ما فاته ، بلا خلاف فيه كما في الذخيرة [٢] وغيره [٣] ، للعمومات ، والإطلاقات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، سوى إطلاق ما يظنّ بأنّ الكافر لا يقضي ما فاته ، وهو ظاهر في الأصلي ، بل هو المتبادر منه ، بل في شمول الكافر لغة ـ أو في العرف المتقدّم ـ له نظر.

وأمّا المخالفون من المسلمين هم لا يستثنون ، بل يجب عليهم قضاء ما تركوه من الصيام ، أو أخلّوا بشرائطه على مذهبهم ، وفي الحدائق : الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين أصحابنا [٤] ، للإطلاقات المشار إليها ، واختصاص ما دلّ على سقوط القضاء عنهم بما أتوا به.

وأمّا ما أتوا به فلا يجب عليهم قضاؤه بلا خلاف أيضا ، وتدلّ عليه الأخبار المتقدّمة إليها الإشارة في كتاب الصلاة ، منها : صحيحة الفضلاء : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة والعثمانية والقدريّة ، ثمَّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٠٨ ـ ٦٠٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ ـ ٣١٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠ ح ٢.

[٢] الذخيرة : ٥٢٦.

[٣] كالرياض ١ : ٣٢٢.

[٤] الحدائق ١٣ : ٢٩٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست