وقوله : « من أتى
أهله في رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة » إلى أن قال : « وقضاء ذلك اليوم » [١] ، إلى غير ذلك
ممّا لا يحصى كثرة من الموارد الجزئيّة.
ويستثنى من الأصل
: الكافر الأصلي ، بالإجماع القطعي ، والمستفيضة من الأخبار ، المتقدّم بعضها في
بحث من يصحّ منه الصوم.
والمرتدّ مطلقا ـ ملّيّا
كان أو فطريّا ـ يقضى ما فاته ، بلا خلاف فيه كما في الذخيرة [٢] وغيره [٣] ، للعمومات ،
والإطلاقات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، سوى إطلاق ما يظنّ بأنّ الكافر لا يقضي
ما فاته ، وهو ظاهر في الأصلي ، بل هو المتبادر منه ، بل في شمول الكافر لغة ـ أو
في العرف المتقدّم ـ له نظر.
وأمّا المخالفون
من المسلمين هم لا يستثنون ، بل يجب عليهم قضاء ما تركوه من الصيام ، أو أخلّوا
بشرائطه على مذهبهم ، وفي الحدائق : الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين أصحابنا [٤] ، للإطلاقات
المشار إليها ، واختصاص ما دلّ على سقوط القضاء عنهم بما أتوا به.
وأمّا ما أتوا به
فلا يجب عليهم قضاؤه بلا خلاف أيضا ، وتدلّ عليه الأخبار المتقدّمة إليها الإشارة
في كتاب الصلاة ، منها : صحيحة الفضلاء : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء
الحروريّة والعثمانية والقدريّة ، ثمَّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد
كلّ صلاة صلاّها أو صوم أو زكاة أو
[١] التهذيب ٤ : ٢٠٨
ـ ٦٠٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ ـ ٣١٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠
ح ٢.