نفطر قبل الزوال
إذا رأيناه ، وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليهالسلام : « تتمّ إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال »
[١].
والمرويّ في
الناصريات عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، أنّه قال : « إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة
الماضية » [٢].
وموثّقة إسحاق في
هلال رمضان : « وإذا رأيته وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل » [٣].
ومفهوم الشرط في
صحيحة محمّد بن قيس في هلال شوّال : « وإن لم تروا الهلال إلاّ من وسط النهار أو
آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل » [٤].
خلافا للمحكيّ
مستفيضا عن الأكثر ، بل عن الغنية : الإجماع عليه [٥] ، وعن الخلاف :
إجماع الصحابة عليه [٦] ، للأصل ، والاستصحاب.
ولإطلاق ما دلّ
على أنّ الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، حيث إنّ المتبادر من الرؤية : الرؤية الليلة
دون النهارية ، مع أنّه على فرض الإطلاق وتسليمه لا يصدق ذلك أول النهار قبل
الرؤية ، فالصوم فيه أو الإفطار يكون لا للرؤية.
ورواية المدائني :
« من رأى هلال شوّال بنهار في رمضان فليتمّ صومه » [٧].
[١] التهذيب ٤ : ١٧٧
ـ ٤٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٧٣ ـ ٢٢١ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح
٤.