responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 427

نفطر قبل الزوال إذا رأيناه ، وكيف تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه‌السلام : « تتمّ إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال » [١].

والمرويّ في الناصريات عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أنّه قال : « إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية » [٢].

وموثّقة إسحاق في هلال رمضان : « وإذا رأيته وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل » [٣].

ومفهوم الشرط في صحيحة محمّد بن قيس في هلال شوّال : « وإن لم تروا الهلال إلاّ من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل » [٤].

خلافا للمحكيّ مستفيضا عن الأكثر ، بل عن الغنية : الإجماع عليه [٥] ، وعن الخلاف : إجماع الصحابة عليه [٦] ، للأصل ، والاستصحاب.

ولإطلاق ما دلّ على أنّ الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، حيث إنّ المتبادر من الرؤية : الرؤية الليلة دون النهارية ، مع أنّه على فرض الإطلاق وتسليمه لا يصدق ذلك أول النهار قبل الرؤية ، فالصوم فيه أو الإفطار يكون لا للرؤية.

ورواية المدائني : « من رأى هلال شوّال بنهار في رمضان فليتمّ صومه » [٧].


[١] التهذيب ٤ : ١٧٧ ـ ٤٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٧٣ ـ ٢٢١ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٤.

[٢] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦.

[٣] التهذيب ٤ : ١٧٨ ـ ٤٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٧٣ ـ ٢٢٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٣.

[٤] الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٣٧ ، التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٠ ، الاستبصار ٢ : ٦٤ ـ ٢٠٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ١.

[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠.

[٦] الخلاف ٢ : ١٧٢.

[٧] التهذيب ٤ : ١٧٨ ـ ٤٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٧٣ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٧٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٨ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست