responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 420

فيها بأن يسأل عنه : إذا ثبت عندك فما حكمنا؟

وأمّا الصحيحة ، فهي واردة في حقّ الإمام ، وهو الظاهر في إمام الأصل ، وأصالة ثبوت كلّ حكم ثبت له لنائبه العامّ أيضا غير معلومة بدليل [١].

ودليل الثاني ـ وهو الأقوى ـ : الأصل ، والأخبار المعلّقة للصوم والفطر على الرؤية أو مضي الثلاثين ، والناهية عن اتّباع الشكّ والظنّ في أمر الهلال ، وقول الحاكم لا يفيد أزيد من الظنّ.

وعلى الثاني ، فعن الدروس والذخيرة [٢] وغيرهما [٣] أيضا الأول ، لبعض ما مرّ. والأقوى فيه أيضا الثاني ، لما ذكر.

المسألة الثانية : إذا رؤي الهلال في أحد البلدين المتقاربين ثبت حكمه لأهل البلد الآخر أيضا إجماعا ، ولقوله عليه‌السلام في موثّقة البصري : « فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » [٤].

وفي صحيحة هشام : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضي يوما » [٥].

وإن كان البلدان متباعدين ، فقال جماعة : لم يثبت حكم بلد الآخر [٦].


[١] ليست في « س ».

[٢] الدروس ١ : ٢٨٦ ، الذخيرة : ٥٣١.

[٣] كما في الكفاية : ٥٢.

[٤] التهذيب ٤ : ١٥٧ ـ ٤٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٦٤ ـ ٢٠٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٥٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ٩ ، وقد عبّر الماتن عن هذه الموثقة بالصحيحة في ص ٤٧٩ فلاحظ.

[٥] التهذيب ٤ : ١٥٨ ـ ٤٤٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١٣.

[٦] كما في المعتبر ٢ : ٦٨٩ ، والإرشاد ١ : ٣٠٣ ، والمسالك ١ : ٧٦ ، والمفاتيح ١ : ٢٥٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست