وأمّا الصحيحة ،
فهي واردة في حقّ الإمام ، وهو الظاهر في إمام الأصل ، وأصالة ثبوت كلّ حكم ثبت له
لنائبه العامّ أيضا غير معلومة بدليل [١].
ودليل الثاني ـ وهو
الأقوى ـ : الأصل ، والأخبار المعلّقة للصوم والفطر على الرؤية أو مضي الثلاثين ،
والناهية عن اتّباع الشكّ والظنّ في أمر الهلال ، وقول الحاكم لا يفيد أزيد من
الظنّ.
وعلى الثاني ، فعن
الدروس والذخيرة [٢] وغيرهما [٣] أيضا الأول ، لبعض ما مرّ. والأقوى فيه أيضا الثاني ، لما
ذكر.
المسألة
الثانية : إذا رؤي الهلال في أحد البلدين المتقاربين ثبت حكمه لأهل
البلد الآخر أيضا إجماعا ، ولقوله عليهالسلام في موثّقة البصري : « فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » [٤].
وفي صحيحة هشام :
« إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤية قضي يوما » [٥].
وإن كان البلدان
متباعدين ، فقال جماعة : لم يثبت حكم بلد الآخر [٦].
[٤] التهذيب ٤ : ١٥٧
ـ ٤٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٦٤ ـ ٢٠٦ ، الوسائل ١٠ : ٢٥٤ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣ ح ٩
، وقد عبّر الماتن عن هذه الموثقة بالصحيحة في ص ٤٧٩ فلاحظ.
[٥] التهذيب ٤ : ١٥٨
ـ ٤٤٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٦٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ١٣.