وقوله عليهالسلام في مقبولة ابن
حنظلة : « فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخف بحكم الله وعلينا ردّه » [٢].
والتوقيع الرفيع :
« وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه أحاديثنا » [٣].
وخصوص صحيحة محمّد
بن قيس : « إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر
الإمام بالإفطار » [٤].
ويرد على الأول :
أنّ كلّها واردة فيما يتعلّق بالدعاوي والقضاء بين الخصوم والفتوى في الأحكام
الشرعيّة ، ووجوب القبول فيها ممّا لا نزاع فيه.
وكذا المقبولة ،
مع أنّ صدق قوله : « حكمنا » على مثل ثبوت الهلال ورؤيته محل الكلام.
وأمّا التوقيع ،
فالمتبادر منه الرجوع إلى رواه الأحاديث لأجل رواية الحديث ، مع أنّ الثابت منه
وجوب الرجوع إليهم وهو مسلّم ، والكلام فيما يحكم به الفقيه حينئذ ، فإنّه لا شكّ
في أنّه إذا ثبت عند الفقيه الهلال وأفتى بوجوب قبول قوله فيه أيضا ـ لكون فتواه
كذلك ـ يجب القبول ، وإنّما الكلام في ما يفتي به. ولا يدلّ الرجوع إليهم أنّهم
إذا قالوا : ثبت عندنا الهلال ، يجب الصوم أو الفطر ، بل هذا أيضا واقعة حادثة ،
فيجب الرجوع