وصحّة صومه هو
الحقّ المشهور بين الأصحاب ، بل في المنتهى نفى الخلاف عنه [١] ، وفي الحدائق :
أنّ الحكم اتّفاقي عندهم [٢].
لصحيحة ابن مهزيار
: نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب عليهالسلام وقرأته : « لا
تتركه إلاّ من علّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلاّ أن تكون نويت ذلك » [٣].
وردّها في المعتبر
بالضعف ، ولذلك لم يفت بمضمونها ، واكتفى بجعله قولا مشهورا [٤].
وكأنّه أراد
الإضمار.
أو اشتمالها على
ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك ، وإلاّ فهي صحيحة السند ،
غاية الأمر جهالة الكاتب ، وهي غير مضرّة بعد إخبار الثقة بقراءة المكتوب.
والأول : مردود
بعدم ضرر الإضمار بعد ظهور أنّه من الإمام ، سيّما في هذه الرواية المشتملة على
قوله : يا سيّدي.
والثاني : بمنع
الاشتمال عليه ، إذ ليس معناه إلاّ أنّ مع النيّة ينتفي الحكم المذكور بقوله : «
وليس عليك صومه في سفر ولا مرض » ويكفي في صدق ذلك انتفاؤه في السفر خاصّة.
وأمّا احتمال أن
يكون المراد بقوله : « إلاّ أن تكون نويت ذلك » : أن يكون نوى الصوم ثمَّ سافر ،
ففي غاية البعد ، مع أنّه على فرض الاحتمال