responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 353

وصحّة صومه هو الحقّ المشهور بين الأصحاب ، بل في المنتهى نفى الخلاف عنه [١] ، وفي الحدائق : أنّ الحكم اتّفاقي عندهم [٢].

لصحيحة ابن مهزيار : نذرت أن أصوم كلّ يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفّارة؟ فكتب عليه‌السلام وقرأته : « لا تتركه إلاّ من علّة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلاّ أن تكون نويت ذلك » [٣].

وردّها في المعتبر بالضعف ، ولذلك لم يفت بمضمونها ، واكتفى بجعله قولا مشهورا [٤].

وكأنّه أراد الإضمار.

أو اشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك ، وإلاّ فهي صحيحة السند ، غاية الأمر جهالة الكاتب ، وهي غير مضرّة بعد إخبار الثقة بقراءة المكتوب.

والأول : مردود بعدم ضرر الإضمار بعد ظهور أنّه من الإمام ، سيّما في هذه الرواية المشتملة على قوله : يا سيّدي.

والثاني : بمنع الاشتمال عليه ، إذ ليس معناه إلاّ أنّ مع النيّة ينتفي الحكم المذكور بقوله : « وليس عليك صومه في سفر ولا مرض » ويكفي في صدق ذلك انتفاؤه في السفر خاصّة.

وأمّا احتمال أن يكون المراد بقوله : « إلاّ أن تكون نويت ذلك » : أن يكون نوى الصوم ثمَّ سافر ، ففي غاية البعد ، مع أنّه على فرض الاحتمال‌


[١] المنتهى ٢ : ٥٨٦.

[٢] الحدائق ١٣ : ١٩١.

[٣] الكافي ٧ : ٤٥٦ ـ ١٠ ، التهذيب ٤ : ٢٣٥ ـ ٦٨٩ ، الاستبصار ٢ : ١٠٢ ـ ٣٣١ ، الوسائل ١٠ : ١٩٥ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ١.

[٤] المعتبر ٢ : ٦٨٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست