ولو قطع النظر عن
الترجيح يجب الرجوع إلى عمومات المنع وإطلاقاته ، مع أنّه لو لا ما ذكرنا لزم طرح
الصحيحة والموثّقة ، وهو ممّا لا وجه له.
وأمّا حملهما على
الكراهة فبعيد غايته ، إذ المراد منها إن كان أقلّيّة الثواب والمرجوحيّة
الإضافيّة فهي ممّا لا تصلح تجوّزا لقوله : « لا يحلّ » و : « معصية » كما في
الموثّقة ، بل لا وجه للأمر بالإفطار كما فيها ، والنهي عن الصوم كما في الصحيحة.
وإن كان الكراهة
المصطلحة المطلوب تركه فلا يلائم إطلاق التطوع عليه ، كما في إحدى المرسلتين ،
ويبعد ارتكاب الإمام له سيّما مع ترك رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم له.
وأمّا عن صحيحة
الجعفري : فباحتمال كون الصيام لأجل عدم بلوغ المسافة المعتبرة في تحتّم الإفطار
كما هو كذلك ، أو استثناء صوم يوم عرفة.
وأمّا عن الأخير :
فبأنّه يمكن أن يكون الاستفسار لأمر آخر غير ما ذكر ، مثل أن يكون غرضه أنّه لو
كان فريضة يأمره بالمقام والصيام إن أمكن ، سيّما إن كانت الفريضة ممّا يتضيّق
وقتها كواجب معيّن ، أو كان غرضه أنّه إن أجاب بالفرض يستفسر عن أنّه هل هو النذر
المقيّد أم غيره.
المقام
الثالث : فيما استثني من
الصيام الواجب والمندوب في السفر.
أمّا المستثنى من
الواجب : فبعض الصيام المتعلّقة بمناسك الحجّ ، ويأتي في كتابه.
وصوم النذر مع
التقييد بالسفر إمّا فقط أو مع الحضر ، واستثناؤه