responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 352

والاعتضاد بشهرة القدماء المحكيّة ، بل المحقّقة.

والموافقة للأصل.

ولو قطع النظر عن الترجيح يجب الرجوع إلى عمومات المنع وإطلاقاته ، مع أنّه لو لا ما ذكرنا لزم طرح الصحيحة والموثّقة ، وهو ممّا لا وجه له.

وأمّا حملهما على الكراهة فبعيد غايته ، إذ المراد منها إن كان أقلّيّة الثواب والمرجوحيّة الإضافيّة فهي ممّا لا تصلح تجوّزا لقوله : « لا يحلّ » و : « معصية » كما في الموثّقة ، بل لا وجه للأمر بالإفطار كما فيها ، والنهي عن الصوم كما في الصحيحة.

وإن كان الكراهة المصطلحة المطلوب تركه فلا يلائم إطلاق التطوع عليه ، كما في إحدى المرسلتين ، ويبعد ارتكاب الإمام له سيّما مع ترك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم له.

وأمّا عن صحيحة الجعفري : فباحتمال كون الصيام لأجل عدم بلوغ المسافة المعتبرة في تحتّم الإفطار كما هو كذلك ، أو استثناء صوم يوم عرفة.

وأمّا عن الأخير : فبأنّه يمكن أن يكون الاستفسار لأمر آخر غير ما ذكر ، مثل أن يكون غرضه أنّه لو كان فريضة يأمره بالمقام والصيام إن أمكن ، سيّما إن كانت الفريضة ممّا يتضيّق وقتها كواجب معيّن ، أو كان غرضه أنّه إن أجاب بالفرض يستفسر عن أنّه هل هو النذر المقيّد أم غيره.

المقام الثالث : فيما استثني من الصيام الواجب والمندوب في السفر.

أمّا المستثنى من الواجب : فبعض الصيام المتعلّقة بمناسك الحجّ ، ويأتي في كتابه.

وصوم النذر مع التقييد بالسفر إمّا فقط أو مع الحضر ، واستثناؤه‌

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست