النهار لحظة أبطل
صومه. وعن الشيخ : أنّه حكم بالصحّة مع سبق النيّة [١]. قال في المدارك
: ولا يخلو من قرب [٢]. ويأتي تحقيقه في المغمى عليه.
ب : لا يصحّ صوم
المغمى عليه على الحقّ المشهور ، كما صرّح به جماعة [٣] ، لرواية ابن
سنان : « كلّما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء » [٤] ، فلا صوم عليه ،
ولأنّ الصحّة فرع الأمر ، الذي هو فرع العقل ضرورة وإجماعا ونصّا.
والنقض بالنائم
مردود بالفرق ، فإنّ له العقل دون المغمى عليه ، ولو سلّم فكون حكم شيء خلاف
الأصل بالدليل لا يوجب التعدّي إلى غيره ، لا بمعنى أنّ النائم مكلّف حال النوم
على خلاف الأصل ، بل بمعنى صحّة صوم من بعض يومه في النوم وكفاية سائر الأجزاء مع
سبق النيّة ، بل كفاية مطلق سبق النيّة ولو نام في تمام الأجزاء.
ثمَّ إنّه لا فرق
فيما ذكرنا بين ما إذا سبقت منه النيّة أو لا ، طرأه الإغماء في جميع النهار أو
بعضه ، في أوله أو أثنائه أو آخره ، لما ذكر بعينه.
خلافا للمحكيّ عن
المقنعة والمبسوط والخلاف والسيّد والديلمي والقاضي ، فحكموا بصحّة صومه مع سبق
النيّة [٥] ، ولا دليل يعتدّ به لهم سوى القياس على النائم ، وفساده
ظاهر ، أو جعل سبق النيّة موجبا لبقاء