قيل : ويشكل ذلك
في بعض المجانين ، لوجود التمييز فيهم [٢] ، بل ربّما كان أكثر من تمييز الصبي المميّز ، فإن كان
جنونهم دوريّا أو كانت الإفاقة منهم مرجوحة كان ينبغي تمرينهم على ما تمرّن عليه
الصبيان.
إلاّ أن يقال : إن
وجوب التمرين أو استحبابه حكم شرعيّ لا يثبت إلاّ بدليل ، ولا دليل هنا كما يوجد
في الصبي ، فالمناط عدم الدليل لا عدم التمييز.
ويظهر منه القدح
في الاستناد في نفي تكليف المجنون بقبح تكليف غير العاقل ، فإنّ من المجانين من
يعقل تكليفه ، فإنّا رأينا منهم من يضرب الناس ويشتمهم ويضحك ويبكي بلا سبب ويتلف
ماله ، وكانت له دقّة في صلاته وصيامه ، وكان يتعقّل التكليف والثواب والعقاب ،
ويحفظ آداب عبادته وأحكامها ومسائلها.
بل في دلالة حديث
: « وعن المجنون حتى يفيق » [٣] على رفع تكليف مثل ذلك أيضا تأمّل ، إذ ظاهره رفع القلم
فيما جنّ فيه ، كما في المكره والناسي لا مطلقا ، فلو ثبت فيه الإجماع وإلاّ فنفي
التكليف عن مثله مشكل ، فإنّ الجنون فنون ، ومن فنونه ما لا يعقل بعض الأمور ويعقل
بعضها.
فروع :
أ : حكي عن الفاضل
[٤] وغيره [٥] : أنّ الجنون إذا عرض في أثناء