الحلبي : « إنّا
نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا » ، وظاهره اختصاص ذلك
بأولادهم ، كما يستفاد من قوله في ذيلها : « فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع
سنين ».
بل أطلق جماعة
تمرينه قبل السبع [١] ، وجعلوه بعده مشدّدا ، جمعا بين صدر الصحيحة وبين ما
تحدّده بالطاقة. ويظهر ما فيه ممّا ذكرنا.
ثمَّ إنّ الأخبار
مخصوصة بالصبي ، ولا تعرّض فيها للصبيّة ، بل في الرضوي صرّح بالغلام ، ولذا توقّف
فيها بعض مشايخنا الأخباريّين ، بل قال : ومن الجائز اختصاص هذا الحكم بالصبي
خاصّة [٢]. انتهى.
إلاّ أنّ كثيرا من
الأصحاب قد عمّموا الحكم فيهما [٣] ، وحيث إنّ المقام مقام الاستحباب على الولي فلا بأس
بإثباته ، للتسامح ، إلاّ أنّه لا مبدأ معيّنا فيها ، بل يقال : يستحبّ تمرينها ،
فتأمّل.
ثمَّ الممرّن
للصيام ينوي القربة أيضا تمرينا لا شرعا ، ولو نوى الوجوب أيضا لذلك جاز.
الثاني : العقل.
فلا يصحّ الصوم من
المجنون بلا خلاف ظاهر ، قالوا : لقبح تكليف غير العاقل [٤].
قالوا : ولا يمرّن
المجنون ولا يؤمر بالصوم كما يؤمر الصبي ، بلا خلاف ، لأنّه غير مميّز ، بخلاف
الصبي ، فإنّه مميّز ، فكانت للتكليف في