وأمّا الثاني ،
فللأصل ، وعدم تصوّر مانع غير الأدلّة التي ذكروها.
والكلّ مردود : أمّا
الأصل ، فبالعموم المذكور.
وأمّا حديث رفع
القلم ، فبمنع العموم فيه ، إذ ليس المراد بالقلم ولا برفعه حقيقته ، ومجازه
متعدّد ، فلعلّه قلم التكليف ، أو قلم المؤاخذة ، أو قلم كتابة السيّئات ، كما ورد
في حديث يوم الغدير : « إنّه يوم يأمر الله سبحانه الكتبة أن يرفعوا القلم عن
محبّي أهل البيت إلى ثلاثة أيّام ، ولا يكتبوا خطأ ولا معصية » [١].
وأمّا كون الأمر
تكليفا ، فهو ممنوع بإطلاقه ، وإنّما هو في الإيجابي ، ولو سلّم فاشتراط مطلق
التكليف بالبلوغ ممنوع.
وأمّا الأخبار ،
فلأنّ الظاهر منها هو صيام شهر رمضان ، وهو الذي يحتاج إلى التأديب.
وأمّا الآخرون ،
فإن كان مرادهم : أنّ كلّ صوم منه شرعيّ مندوب في حقّه ، فهو ممّا لا دليل عليه.
وكون الأمر بالأمر
أمرا ممنوع.
وإطلاق الأوامر
مخصوص ببعض المستحبّات وإن تعدّى إلى الباقي بالإجماع المركّب ، وأمّا الإيجابيّات
فمخصوصة بالمكلّفين ، إذ لا وجوب على الصبي.
وتعميم الأوامر
الوجوبية ، ورفع المنع في الصبي فيبقى الندب ، استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز ،
وهو غير جائز.