responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 332

قوم ينتظرون الإفطار ، فإن كنت معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثمَّ صلّ ، وإلاّ فابدأ بالصلاة » [١].

ومرسلة ابن بكير : « يستحبّ للصائم ـ إن قوي على ذلك ـ أن يصلّي قبل أن يفطر » [٢].

وقد يشترط في استحباب تقديم الصلاة عدم منازعة نفسه ، لأنّ معها ينتفي الحضور المطلوب في الصلاة ، وتدلّ عليه مرسلة المقنعة أيضا [٣].

والمراد بالصلاة المأمور بتقديمها : صلاة المغرب وحدها لا مع العشاء أيضا ، لأنّ وقتها هو الذي يصادم وقت الإفطار دون العشاء ، سيّما مع ما كانوا عليه من التفريق بين الصلاتين.


[١] التهذيب ٤ : ١٩٨ ـ ٥٧٠ ، الوسائل ١٠ : ١٥٠ أبواب آداب الصائم ب ٧ ح ٢.

[٢] التهذيب ٤ : ١٩٩ ـ ٥٧٥ ، الوسائل ١٠ : ١٥٠ أبواب آداب الصائم ب ٧ ح ٣.

[٣] المقنعة : ٣١٨ ، الوسائل ٨ : ١٥١ أبواب آداب الصائم ب ٧ ح ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست