وابن راشد [١] ، ولخلّوها عن
الدالّ على الحرمة استدلّ بها للكراهة.
لا لصحيحة محمّد :
« الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرّد بالثوب ، وينضح بالمروحة
وينضح البوريا تحته » [٢] ، لجواز أن يراد بالتبرّد بالثوب : جعله مروحة لا بلّه على
الجسد ، أو يراد به : التبرّد به بعد عصره ، كما صرّح به في رواية ابن سنان المشار
إليها ، حيث قال : « لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره ».
ومنها
: إنشاد الشعر على
ما ذكره بعض الأصحاب [٣] ، ولكن لم يذكره الأكثر كما صرّح به في الحدائق [٤].
ووجه الكراهة :
صحيحة حمّاد : « تكره رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن
يروى بالليل ، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ونهار » فقال له إسماعيل : يا أبتاه ،
وإن كان فينا؟ قال : « وإن كان فينا » [٥].
والأخرى : « تكره
رواية الشعر للصائم والمحرم وفي الحرم وفي يوم الجمعة وأن يروى بالليل » قال : قلت
: وإن كان شعر حقّ؟ قال : « وإن كان شعر حقّ » [٦].