responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 312

وهل يشمل الريحان مثل : التفّاح والسفرجل والأترج ، لصدق النبت؟

فيه نظر ، بل الظاهر العدم ، لأن المتبادر من النبت مثل الحشائش والأوراق ، فلا يشمل الفواكه وأصول النباتات وأغصانها الطيّبة.

وكذا يكره التطيّب بالمسك ، لرواية غياث [١]. ولا يكره غيره من أصناف الطيب والغالية ، للأصل ، والمستفيضة ، كمرسلة الفقيه [٢] ، ورواية الحسن بن راشد [٣] ، وغيرها [٤] ، وفي بعضها : « إنّ الطيب تحفة الصائم ».

ومنهم من ألحق بالمسك ما يجري مجراه ممّا يوجد طعمه في الحلق [٥] ، ومنهم من ألحق به الزعفران [٦] ، ولا وجه له إلاّ فتوى الفقيه ، وتعارضها عمومات الطيب ، فعدم الكراهة فيهما أشبه.

ومنها : الاحتقان بالجامد ، لنقل الإجماع عن الغنية والكشف [٧] ، وقد مرّ.

ومنها : لبس الثوب المبلول‌ ، لروايات الصيقل [٨] ، وابن سنان [٩] ،


[١] الكافي ٤ : ١١٢ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦٦ ـ ٨٠١ ، الوسائل ١٠ : ٩٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ٦.

[٢] الفقيه ٢ : ٧١ ـ ٣٠٢ ، الوسائل ١٠ : ٩٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ١٤.

[٣] الكافي ٤ : ١١٣ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٧٠ ـ ٢٩٥ ، التهذيب ٤ : ٢٦٥ ـ ٧٩٩ ، الوسائل ١٠ : ٩٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ٣.

[٤] كما في الوسائل ١٠ : ٩١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢.

[٥] كالشيخ في النهاية : ١٥٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٤٤ ، ٦٨٣ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٣٨٨.

[٦] كالمفيد في المقنعة : ٣٥٦ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.

[٧] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، كشف الرموز ١ : ٢٨١.

[٨] المتقدم ذكر مصادرها في ص : ٣١٠.

[٩] الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست