وهل يشمل الريحان
مثل : التفّاح والسفرجل والأترج ، لصدق النبت؟
فيه نظر ، بل
الظاهر العدم ، لأن المتبادر من النبت مثل الحشائش والأوراق ، فلا يشمل الفواكه
وأصول النباتات وأغصانها الطيّبة.
وكذا يكره التطيّب
بالمسك ، لرواية غياث [١]. ولا يكره غيره من أصناف الطيب والغالية ، للأصل ،
والمستفيضة ، كمرسلة الفقيه [٢] ، ورواية الحسن بن راشد [٣] ، وغيرها [٤] ، وفي بعضها : «
إنّ الطيب تحفة الصائم ».
ومنهم من ألحق
بالمسك ما يجري مجراه ممّا يوجد طعمه في الحلق [٥] ، ومنهم من ألحق به الزعفران [٦] ، ولا وجه له
إلاّ فتوى الفقيه ، وتعارضها عمومات الطيب ، فعدم الكراهة فيهما أشبه.
ومنها
: الاحتقان
بالجامد ، لنقل الإجماع عن الغنية والكشف [٧] ، وقد مرّ.
ومنها
: لبس الثوب
المبلول ، لروايات الصيقل [٨] ، وابن سنان [٩] ،
[١] الكافي ٤ : ١١٢
ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦٦ ـ ٨٠١ ، الوسائل ١٠ : ٩٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح
٦.
[٢] الفقيه ٢ : ٧١ ـ
٣٠٢ ، الوسائل ١٠ : ٩٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ١٤.
[٣] الكافي ٤ : ١١٣
ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٧٠ ـ ٢٩٥ ، التهذيب ٤ : ٢٦٥ ـ ٧٩٩ ، الوسائل ١٠ : ٩٢ أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ٣.
[٤] كما في الوسائل
١٠ : ٩١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢.
[٥] كالشيخ في
النهاية : ١٥٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٤٤ ، ٦٨٣ ، وابن إدريس في السرائر ١ :
٣٨٨.
[٦] كالمفيد في
المقنعة : ٣٥٦ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.