responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 279

ولا يضرّ مفهوم صدر الرضوي ، إذ لعلّ المراد من المفهوم تعمّد الترك ، كما ربّما يفصح عنه قوله في الذيل : « وإن تعمّدت النوم » ، والمتبادر منه العزم على البقاء على الجنابة ، مع أنّ ضعفه يمنع من العمل به في غير ما انجبر منه ، والمقام منه.

وأمّا ما في المنتهى ـ من أنّ من نام غير ناو للغسل فسد صومه ، وعليه قضاؤه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع [١] ـ فظاهر استدلاله إرادة العزم على الترك ، حيث استدلّ بأنّ مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم ، وعدم إمكان الانتباه أو عدم اعتباره في حكم العزم على الترك ، والوجه ظاهر.

ثمَّ إنّه نسب الخلاف في الحكم الثاني إلى موضع من المعتبر [٢] ، ولكنّه قال في موضع آخر منه بمقالة الأصحاب [٣] ، كما في الشرائع والنافع [٤] ، وهو صريح في رجوعه عنه ، ولعلّه لذلك لم ينقل الأكثر منه الخلاف ، ولعلّ دليله مطلقات الفساد بالنوم ، وجوابه ظاهر ممّا مرّ.

فرعان :

أ : لا خفاء في انسحاب الحكم الأخير في صوم غير رمضان مطلقا‌


[١] قال في موضع من المنتهى ( ٢ : ٥٦٦ ) : إذا أجنب ليلا ثمَّ نام ناويا للغسل فسد صومه وعليه قضاؤه. وقال في موضع آخر منه ( ص ٥٧٣ ) : ولو أجنب ثمَّ نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء والكفارة ، لأنّ مع النوم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم ويصير كالمتعمد للبقاء على الجنابة.

[٢] المعتبر ٢ : ٦٥٥.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٧٤.

[٤] الشرائع ١ : ١٩٠ ، النافع : ٦٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست