ولا يضرّ مفهوم
صدر الرضوي ، إذ لعلّ المراد من المفهوم تعمّد الترك ، كما ربّما يفصح عنه قوله في
الذيل : « وإن تعمّدت النوم » ، والمتبادر منه العزم على البقاء على الجنابة ، مع
أنّ ضعفه يمنع من العمل به في غير ما انجبر منه ، والمقام منه.
وأمّا ما في
المنتهى ـ من أنّ من نام غير ناو للغسل فسد صومه ، وعليه قضاؤه ، ذهب إليه علماؤنا
أجمع [١] ـ فظاهر استدلاله إرادة العزم على الترك ، حيث استدلّ بأنّ مع العزم على ترك
الاغتسال يسقط اعتبار النوم ، وعدم إمكان الانتباه أو عدم اعتباره في حكم العزم
على الترك ، والوجه ظاهر.
ثمَّ إنّه نسب
الخلاف في الحكم الثاني إلى موضع من المعتبر [٢] ، ولكنّه قال في موضع آخر منه بمقالة الأصحاب [٣] ، كما في الشرائع
والنافع [٤] ، وهو صريح في رجوعه عنه ، ولعلّه لذلك لم ينقل الأكثر منه
الخلاف ، ولعلّ دليله مطلقات الفساد بالنوم ، وجوابه ظاهر ممّا مرّ.
فرعان :
أ : لا خفاء في
انسحاب الحكم الأخير في صوم غير رمضان مطلقا
[١] قال في موضع
من المنتهى ( ٢ : ٥٦٦ ) : إذا أجنب ليلا ثمَّ نام ناويا للغسل فسد صومه وعليه
قضاؤه. وقال في موضع آخر منه ( ص ٥٧٣ ) : ولو أجنب ثمَّ نام غير ناو للغسل حتى طلع
الفجر وجب عليه القضاء والكفارة ، لأنّ مع النوم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار
النوم ويصير كالمتعمد للبقاء على الجنابة.