responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 278

خرجت عنها صورة التعمّد كما مرّ هناك ، فتبقى حجّة في الباقي وتعارض الروايتين ، وهما وإن ترجّحتا بالمخالفة للعامّة ، إلاّ أنّها مترجّحة بالأكثريّة ، والأصحيّة ، والموافقة للأصل ، وبعضها بالأحدثية التي هي من المرجّحات المنصوصة.

والرابع : عدم إيجاب النومة الأولى لقضاء ولا كفّارة ، وهو موافق فتوى الأصحاب [١] ، وتدلّ عليه الصحيحتان ، والرضوي ، وبها تتقيّد الإطلاقات.

والخامس : اختصاص ما ذكر باحتمال الانتباه والعزم على الاغتسال ، وإن عزم على الترك فيجب القضاء والكفّارة معا ، وكان كتعمّد البقاء على الجنابة اتّفاقا كما قيل [٢] ، لإطلاق ما دلّ على بطلان الصوم بالنوم إلى الفجر مطلقا ، أو متعمّدا كصحيحة البزنطي ، وذيل الرضوي.

ولا تضرّ المعارضة مع إطلاق ما دلّ على صحّته في النومة الأولى أو مطلق النوم ، لترجيح الأول بمخالفة العامّة ، مع التأيّد بمفهوم الحال في صدر الرضوي المنجبر ، الذي هو أخصّ مطلقا منهما.

وإن لم يعزم على شي‌ء من الطرفين فهو كالعزم على الترك عند المحكيّ عن جماعة [٣] ، للإطلاقات المذكورة.

وذهب بعض مشايخنا إلى أنّه كالعزم على الاغتسال ، لمعارضتها مع ما نفى القضاء في النومة الأولى بقول مطلق ، ورجحانه بالأكثريّة ، والرجوع إلى الأصول مع التكافؤ [٤] ، وهو كذلك.


[١] انظر الرياض ١ : ٣٠٦.

[٢] انظر الرياض ١ : ٣٠٦.

[٣] انظر المعتبر ٢ : ٦٧٢.

[٤] الرياض ١ : ٣٠٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست