خرجت عنها صورة
التعمّد كما مرّ هناك ، فتبقى حجّة في الباقي وتعارض الروايتين ، وهما وإن ترجّحتا
بالمخالفة للعامّة ، إلاّ أنّها مترجّحة بالأكثريّة ، والأصحيّة ، والموافقة للأصل
، وبعضها بالأحدثية التي هي من المرجّحات المنصوصة.
والرابع : عدم
إيجاب النومة الأولى لقضاء ولا كفّارة ، وهو موافق فتوى الأصحاب [١] ، وتدلّ عليه
الصحيحتان ، والرضوي ، وبها تتقيّد الإطلاقات.
والخامس : اختصاص
ما ذكر باحتمال الانتباه والعزم على الاغتسال ، وإن عزم على الترك فيجب القضاء
والكفّارة معا ، وكان كتعمّد البقاء على الجنابة اتّفاقا كما قيل [٢] ، لإطلاق ما دلّ
على بطلان الصوم بالنوم إلى الفجر مطلقا ، أو متعمّدا كصحيحة البزنطي ، وذيل
الرضوي.
ولا تضرّ المعارضة
مع إطلاق ما دلّ على صحّته في النومة الأولى أو مطلق النوم ، لترجيح الأول بمخالفة
العامّة ، مع التأيّد بمفهوم الحال في صدر الرضوي المنجبر ، الذي هو أخصّ مطلقا
منهما.
وإن لم يعزم على
شيء من الطرفين فهو كالعزم على الترك عند المحكيّ عن جماعة [٣] ، للإطلاقات
المذكورة.
وذهب بعض مشايخنا
إلى أنّه كالعزم على الاغتسال ، لمعارضتها مع ما نفى القضاء في النومة الأولى بقول
مطلق ، ورجحانه بالأكثريّة ، والرجوع إلى الأصول مع التكافؤ [٤] ، وهو كذلك.