الأول : دخول الماء في الحلق لا عن عمد في غير مضمضة وضوء
الفريضة.
وبيان المقام :
أنّه لو أدخل الماء في فمه فدخل حلقه ، فإن أدخل الحلق عمدا فلا خلاف ولا إشكال في
حرمته وإفساده.
وإن سبقه لا عن
تعمّد ، فإن كان الإدخال في الفم للمضمضة لصلاة الفريضة لم يبطل به الصوم إجماعا
محقّقا ومحكيّا في كثير من العبارات بخصوصه ، أو في ضمن مطلق الصلاة ، أو الطهارة
، كما تأتي إليه الإشارة ، ونفى عنه الخلاف والإشكال في الحدائق [١].
له ، وللأصل
السالم عن المعارض ، والمعتبرة من الأخبار ، المصرّحة بعدم القضاء في سبق الماء
إلى الحلق في المضمضة مطلقا ، كموثّقة الساباطي : عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه
الماء وهو صائم ، قال : « ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك » [٢].
أو في مضمضة
الوضوء ، كموثّقة سماعة : عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ، قال : «
عليه القضاء ، وإن كان في