وهو أمر واحد ،
وهو : تسبيب الإنزال بلمس المرأة أو تقبيلها بدون قصد الإنزال معه ولا اعتياده.
أمّا الجواز حينئذ
فبالإجماع ، ولأنّه لو لم يقصد الإنزال ولم يعتده لا وجه للحرمة أصلا ، ومجرّد
احتمال الإنزال غير كاف ، بل قد ينزل مع عدم احتماله أيضا ، ولو حرم ذلك حرم لمس
المرأة للصائم مطلقا ، وهو خلاف الضرورة.
وأمّا إيجابه
القضاء والكفّارة فقد مرّ بيانه في الأمر الرابع من القسم الأول مفصّلا [١].