responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 251

ج : يجوز الجماع في ليلة الصيام حتى يبقى لطلوع الفجر مقداره والغسل‌ ، ومع تبيّن ضيق الوقت لا يجوز ، ولو فعل فسد صومه ، ولو فعل ذلك ظانّا سعة الوقت قالوا : فإن كان مع المراعاة لم يكن عليه شي‌ء وإن كان لا معها فعليه القضاء ، ويأتي تحقيقه.

السادس : الكذب على الله سبحانه ، أو على رسوله ، أو على أحد من الأئمّة عليهم‌السلام.

وهو محرّم مفسد للصوم ، وموجب للقضاء على الحقّ الموافق للشيخين [١] والقاضي والحلبي ووالد الصدوق والانتصار والغنية والمنتهى [٢] ، وجملة من مشايخنا [٣] ، بل للمشهور كما صرّح به في الخلاف والدروس [٤] ويظهر من المبسوط [٥] ، بل للإجماع كما عن الانتصار والغنية [٦].

للمستفيضة ، كرواية أبي بصير : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » قال : قلت له : هلكنا ، قال : « ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة » [٧].


[١] المفيد في المقنعة : ٣٤٤ ، الطوسي في النهاية : ١٥٣.

[٢] القاضي في شرح جمل العلم والعمل : ١٨٥ ، الحلبي في الكافي : ١٧٩ ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢١٨ ، الانتصار : ٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، المنتهى ٢ : ٥٧٣.

[٣] منهم صاحب الرياض ١ : ٣٠٩.

[٤] الخلاف ٢ : ٢٢١ ونسبه فيه إلى الأكثر ، الدروس ١ : ٢٧٤.

[٥] المبسوط ١ : ٢٧٠.

[٦] الانتصار : ٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.

[٧] الكافي ٤ : ٨٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٤ : ٢٠٣ ـ ٥٨٥ ، الوسائل ١٠ : ٣٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست