ج : يجوز الجماع
في ليلة الصيام حتى يبقى لطلوع الفجر مقداره والغسل ، ومع تبيّن ضيق الوقت لا
يجوز ، ولو فعل فسد صومه ، ولو فعل ذلك ظانّا سعة الوقت قالوا : فإن كان مع
المراعاة لم يكن عليه شيء وإن كان لا معها فعليه القضاء ، ويأتي تحقيقه.
السادس : الكذب على الله سبحانه ، أو على رسوله ، أو على أحد من
الأئمّة عليهمالسلام.
وهو محرّم مفسد
للصوم ، وموجب للقضاء على الحقّ الموافق للشيخين [١] والقاضي والحلبي
ووالد الصدوق والانتصار والغنية والمنتهى [٢] ، وجملة من مشايخنا [٣] ، بل للمشهور كما صرّح به في الخلاف والدروس [٤] ويظهر من المبسوط
[٥] ، بل للإجماع كما عن الانتصار والغنية [٦].
للمستفيضة ،
كرواية أبي بصير : « الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم » قال : قلت له : هلكنا ،
قال : « ليس حيث تذهب ، إنّما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمّة » [٧].
[١] المفيد في
المقنعة : ٣٤٤ ، الطوسي في النهاية : ١٥٣.
[٢] القاضي في شرح
جمل العلم والعمل : ١٨٥ ، الحلبي في الكافي : ١٧٩ ، حكاه عن والد الصدوق في
المختلف : ٢١٨ ، الانتصار : ٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، المنتهى ٢ :
٥٧٣.