بل هو ظاهر من
قيّد الحكم برمضان ، كالشيخ في الخلاف وابن زهرة [١] ، وتردّد في
المنتهى [٢].
لنا : الأصل
الخالي عن المعارض مطلقا ، لاختصاص أخبار الفساد بالصومين.
مضافا في التطوّع
إلى رواية ابن بكير المتقدّمة ، وإلى رواية الخثعمي : عن التطوّع ، وعن صوم هذه
الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل ، فأعلم أنّي قد أجنبت ، فأنام متعمّدا حتى
ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم؟ : قال : « صم » [٣].
وموثّقة ابن بكير
: عن الرجل يجنب ثمَّ ينام حتى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعا؟ قال : « أليس هو
بالخيار ما بينه وبين نصف النهار؟! » [٤].
ب : لا يبطل
الصيام بالاحتلام نهارا في شهر رمضان ولا في غيره بلا خلاف ، للأصل ، والمستفيضة
من الأخبار [٥].
ويجوز له النوم
بعده ، للأصل ، وصحيحة العيص.
وأمّا ما في بعض
الروايات : عن احتلام الصائم ، قال : « إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينام حتى
يغتسل » [٦] ، فمحمول على الكراهة بقرينة الصحيحة ، مع أنّه لا يفيد
أزيد منها.
[١] الخلاف ٢ : ١٧٤
، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.