الحلبي : في رجل
احتلم في أول الليل أو أصاب من أهله ثمَّ نام متعمّدا في شهر رمضان حتى يصبح ، قال
: « يتمّ صومه ذلك ، ثمَّ يقضيه إذا أفطر شهر رمضان ويستغفر ربّه » [١] ، حيث إنّ إتباع
القضاء بالاستغفار ظاهر في عدم لزوم كفّارة غيره.
والأصل مدفوع بما
مرّ ، وضعفه غير ضائر ، لأنّ ما مرّ له جابر بما مرّ.
والصحيحة غير
دالّة على انتفاء الكفّارة ، لأنّ الاستغفار ثابت معها أيضا.
وقد يستدلّ أيضا
بالأخبار المجوّزة له ، وفساده ظاهر ، لاستلزامها نفي القضاء أيضا.
فروع :
أ : ما مرّ إنّما
هو حكم صيام شهر رمضان ، حيث إنّه مورد الأخبار ومحلّ الإجماع ، ومثله في الفساد
: قضاؤه على الحقّ المشهور ، لصحيحة ابن سنان : كتب أبي إلى أبي عبد الله عليهالسلام ـ وهو يقضي شهر
رمضان ـ : إنّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر ، فأجابه : «
لا تصم اليوم وصم غدا » [٢] ، والنهي يدلّ على الفساد ، وقرينة منها صحيحته الأخرى [٣].
وموثقة سماعة
الواردة في النومة الاولى ، وفيها : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال : «
فليأكل يومه ذلك وليقض ، فإنّه لا يشبه
[١] الكافي ٤ : ١٠٥
ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ٦٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ١٠٥
ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٦٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ٧٥ ـ
٣٢٤ ، التهذيب ٤ : ٢٧٧ ـ ٨٣٧ ، الوسائل ١٠ : ٦٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩ ح
١.