والرابعة : عن رجل
أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخّر الغسل حتى طلع الفجر ، فكتب بخطّه ـ إلى أن
قال ـ : « ولا شيء عليه » [٢].
والخامسة : سألت
الرضا عليهالسلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح ، أي شيء عليه؟ قال : « لا
يضرّه ولا يفطر ولا يبالي » الحديث [٣].
وإن أمكن أن تعارض
الموافقة للعامّة بالموافقة لإطلاق الكتاب ، التي هي أيضا من المرجّحات المنصوصة.
وبمنع الأعمّية
المطلقة للأخبار الأخيرة ، لأنّ الأخبار الأولة أيضا ليست في العمد صريحة ولا
ظاهرة حتى تكون أخصّ مطلقا ، بل الظاهر في الأكثر التعارض بالتساوي ، فالمناط في
الردّ هو الشذوذ المخرج عن الحجّية ، مع أنّ إحدى صحيحتي العيص لا تدلّ إلاّ على
جواز النوم ، وبعضها ممّا يلوح منه آثار التقيّة من جهة نسبة الحكاية إلى عائشة.
وفي الثالث خاصّة
للمحكيّ عن المعاني والسيّد في أحد قوليه [٤] ، وبعض متأخّري المتأخّرين [٥] ، ومال إليه في
التحرير [٦] ، للأصل ، وصحيحة
[١] الفقيه ٢ : ٧٤ ـ
٣٢٢ ، الوسائل ١٠ : ٥٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ١.
[٢] التهذيب ٤ : ٢١٠
ـ ٦٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٥ ـ ٢٦٥ ، قرب الإسناد : ٣٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٥٨ أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٥.
[٣] التهذيب ٤ : ٢١٠
ـ ٦١٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٥ ـ ٢٦٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣
ح ٦.
[٤] حكاه عن العماني
في المختلف : ٢٢٠ ، السيد في الانتصار : ٦٣.