responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 247

قال : « لا شي‌ء عليه » [١].

والرابعة : عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخّر الغسل حتى طلع الفجر ، فكتب بخطّه ـ إلى أن قال ـ : « ولا شي‌ء عليه » [٢].

والخامسة : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتى يصبح ، أي شي‌ء عليه؟ قال : « لا يضرّه ولا يفطر ولا يبالي » الحديث [٣].

وإن أمكن أن تعارض الموافقة للعامّة بالموافقة لإطلاق الكتاب ، التي هي أيضا من المرجّحات المنصوصة.

وبمنع الأعمّية المطلقة للأخبار الأخيرة ، لأنّ الأخبار الأولة أيضا ليست في العمد صريحة ولا ظاهرة حتى تكون أخصّ مطلقا ، بل الظاهر في الأكثر التعارض بالتساوي ، فالمناط في الردّ هو الشذوذ المخرج عن الحجّية ، مع أنّ إحدى صحيحتي العيص لا تدلّ إلاّ على جواز النوم ، وبعضها ممّا يلوح منه آثار التقيّة من جهة نسبة الحكاية إلى عائشة.

وفي الثالث خاصّة للمحكيّ عن المعاني والسيّد في أحد قوليه [٤] ، وبعض متأخّري المتأخّرين [٥] ، ومال إليه في التحرير [٦] ، للأصل ، وصحيحة‌


[١] الفقيه ٢ : ٧٤ ـ ٣٢٢ ، الوسائل ١٠ : ٥٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ١.

[٢] التهذيب ٤ : ٢١٠ ـ ٦٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٥ ـ ٢٦٥ ، قرب الإسناد : ٣٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٥٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٥.

[٣] التهذيب ٤ : ٢١٠ ـ ٦١٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٥ ـ ٢٦٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٣ ح ٦.

[٤] حكاه عن العماني في المختلف : ٢٢٠ ، السيد في الانتصار : ٦٣.

[٥] كالكاشاني في المفاتيح ١ : ٢٤٧.

[٦] التحرير ١ : ٧٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست