responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 18

ولا ينافي ما ذكر صحيحة ابن سنان : « ليس الخمس إلاّ في الغنائم » [١] ، لأنّ المعادن أيضا غنيمة.

مع أنّه لو سلّم الاختصاص يكون التعارض بالعموم والخصوص المطلقين ، فيجب تخصيص الصحيحة بما مرّ.

ولو سلّم التباين فالترجيح لما مرّ بوجوه كثيرة ، منها : مخالفة العامّة ، فلا إشكال في المسألة.

وإنّما الإشكال في تحقيق المعدن ، فقد اختلفت فيه كلمات أهل اللغة والفقهاء : فمنهم من خصّصه بمنبت الجوهر من ذهب ونحوه ، كالقاموس [٢] والأزهري.

ومنهم من يظهر منه الاختصاص بموضع الذهب والفضّة ، كالمغرب [٣].

ومنهم من عمّمه لكلّ ما يخرج من الأرض ويخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة ، كالنهاية الأثيريّة والتذكرة والمنتهى ، مدّعيا فيهما إجماع علمائنا عليه [٤].

ومنهم من جعله أعمّ من ذلك أيضا ـ فلم يذكر قيد : من غيرها ، وقال : إنّه ما يستخرج من الأرض وكانت أصله ، ثمَّ اشتمل على خصوصيّة يعظم الانتفاع بها ، سواء خرج عن اسم الأرض أم لا ـ كالشهيد [٥]. وعلى ذلك ، يدخل فيه الجصّ ، والنورة ، والمغرة ـ وهي الطين الأحمر [٦] ـ وطين‌


[١] المتقدمة في ص : ١٢.

[٢] القاموس ٤ : ٢٤٨.

[٣] المغرب ٢ : ٣٢.

[٤] النهاية الأثيرية ٣ : ١٩٢ ، التذكرة ١ : ٢٥١ ، المنتهى ١ : ٥٤٤.

[٥] الروضة ٢ : ٦٦.

[٦] الصحاح ٢ : ٨١٨ ، القاموس ٢ : ١٤٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست