ولا ينافي ما ذكر
صحيحة ابن سنان : « ليس الخمس إلاّ في الغنائم » [١] ، لأنّ المعادن
أيضا غنيمة.
مع أنّه لو سلّم
الاختصاص يكون التعارض بالعموم والخصوص المطلقين ، فيجب تخصيص الصحيحة بما مرّ.
ولو سلّم التباين
فالترجيح لما مرّ بوجوه كثيرة ، منها : مخالفة العامّة ، فلا إشكال في المسألة.
وإنّما الإشكال في
تحقيق المعدن ، فقد اختلفت فيه كلمات أهل اللغة والفقهاء : فمنهم من خصّصه بمنبت
الجوهر من ذهب ونحوه ، كالقاموس [٢] والأزهري.
ومنهم من يظهر منه
الاختصاص بموضع الذهب والفضّة ، كالمغرب [٣].
ومنهم من عمّمه
لكلّ ما يخرج من الأرض ويخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة ، كالنهاية الأثيريّة
والتذكرة والمنتهى ، مدّعيا فيهما إجماع علمائنا عليه [٤].
ومنهم من جعله
أعمّ من ذلك أيضا ـ فلم يذكر قيد : من غيرها ، وقال : إنّه ما يستخرج من الأرض
وكانت أصله ، ثمَّ اشتمل على خصوصيّة يعظم الانتفاع بها ، سواء خرج عن اسم الأرض
أم لا ـ كالشهيد [٥]. وعلى ذلك ، يدخل فيه الجصّ ، والنورة ، والمغرة ـ وهي
الطين الأحمر [٦] ـ وطين