الموضع
الثالث : غير المذكورين
، ممّا يتعيّن وقته ولا يصلح الزمان لغيره ، كالإجارة المعيّنة ، والقضاء
المضيّق.
والحقّ فيه :
اشتراط تعيين السبب ، كما عن الشيخ وابن حمزة والفاضلين وفخر المحقّقين [١] ، بل لم أجد فيه
خلافا ، فيبطل الصوم لو لم يعيّن السبب وقصد الصوم ذاهلا عن كونه بالنيابة أو
للقضاء ـ مثلا ـ وعن نيّة غير هذا الصوم أيضا ، وأمّا معها فهي مسألة أخرى تأتي.
وإنّما قلنا :
إنّه يبطل الصوم ، لعدم كون هذا الصوم المعيّن مشروعا ومقصودا ، فلا وجه لانطباق
الفعل بالأمر بالغير ، ولأصالة عدم تحقّق هذا المعيّن واستصحاب الاشتغال به.
والفرق بين ذلك
وبين المذكورين : أنّ الثابت شرعا فيهما ليس إلاّ وجوب الإتيان بالصوم وكونه في
اليوم المعيّن ـ أي ظرفيّته له ـ وقد تحقّق الأمران ، والأصل عدم الاشتغال بغيره.
بخلاف ذلك ، فإنّ
المستأجر لم يرد من الأجير صوم الأيام المعيّنة مطلقا ، ولم يستأجره للصوم مطلقا ـ
ولو كان كذلك لقلنا بعدم اشتراط تعيين السبب ـ بل استأجره للصوم عن شخص معيّن ، فالثابت
شرعا أمور ثلاثة : الصوم ، والنيابة عن الغير ، وكونه في أيّام معيّنة ، ولا يحصل
الثاني إلاّ بالقصد ، فيكون شرطا.
وكذا القضاء
المضيّق ، فإنّه لا دليل شرعا على وجوب الصوم
[١] الشيخ في
المبسوط ١ : ٢٧٨ ، والخلاف ٢ : ١٦٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٣٩ ، المحقّق في
الشرائع ١ : ١٨٧ ، العلاّمة في التحرير ١ : ٧٦ ، فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢٢٠.