responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 177

الموضع الأول.

الموضع الثالث : غير المذكورين ، ممّا يتعيّن وقته ولا يصلح الزمان لغيره‌ ، كالإجارة المعيّنة ، والقضاء المضيّق.

والحقّ فيه : اشتراط تعيين السبب ، كما عن الشيخ وابن حمزة والفاضلين وفخر المحقّقين [١] ، بل لم أجد فيه خلافا ، فيبطل الصوم لو لم يعيّن السبب وقصد الصوم ذاهلا عن كونه بالنيابة أو للقضاء ـ مثلا ـ وعن نيّة غير هذا الصوم أيضا ، وأمّا معها فهي مسألة أخرى تأتي.

وإنّما قلنا : إنّه يبطل الصوم ، لعدم كون هذا الصوم المعيّن مشروعا ومقصودا ، فلا وجه لانطباق الفعل بالأمر بالغير ، ولأصالة عدم تحقّق هذا المعيّن واستصحاب الاشتغال به.

والفرق بين ذلك وبين المذكورين : أنّ الثابت شرعا فيهما ليس إلاّ وجوب الإتيان بالصوم وكونه في اليوم المعيّن ـ أي ظرفيّته له ـ وقد تحقّق الأمران ، والأصل عدم الاشتغال بغيره.

بخلاف ذلك ، فإنّ المستأجر لم يرد من الأجير صوم الأيام المعيّنة مطلقا ، ولم يستأجره للصوم مطلقا ـ ولو كان كذلك لقلنا بعدم اشتراط تعيين السبب ـ بل استأجره للصوم عن شخص معيّن ، فالثابت شرعا أمور ثلاثة : الصوم ، والنيابة عن الغير ، وكونه في أيّام معيّنة ، ولا يحصل الثاني إلاّ بالقصد ، فيكون شرطا.

وكذا القضاء المضيّق ، فإنّه لا دليل شرعا على وجوب الصوم‌


[١] الشيخ في المبسوط ١ : ٢٧٨ ، والخلاف ٢ : ١٦٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٣٩ ، المحقّق في الشرائع ١ : ١٨٧ ، العلاّمة في التحرير ١ : ٧٦ ، فخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢٢٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست