لا يوافق الأمرين
، لعدم التداخل ، ولا واحدا غير معيّن ، لعدم معقوليّة البراءة عن واحد غير معيّن
من الأمرين المختلفين آثارا وتوابع ، ولا واحدا معيّنا ، لبطلان الترجيح بلا مرجّح
فيبطل العمل.
وأمّا مع وجود
مرجّح كعدم صلاحيّة الوقت إلاّ لواحد فينطبق عليه قطعا فيكون صحيحا ، على أنّ
المأمور به ليس إلاّ الصوم الواقع في يوم النذر ، وقد تحقّق ، فيحصل الانطباق قطعا
، وقصد الزائد الغير الممكن التحقّق غير مؤثّر.
نعم ، لو كان
المأمور به الصوم المنذور ـ بحيث يكون القيد جزءا له أو قيدا ـ لجاء الإشكال ، وهو
ممنوع.
فإن قيل :
الانطباق عليه إنّما يكون لو لم يعارضه قصد الآخر.
قلنا : القصد
إنّما يفيد في الانطباق مع الإمكان ، وأمّا بدونه فلا يفيد ، بل يتحقّق قصد الزائد
لغوا ، غير مؤثّر في صحّة ولا بطلان.
فإنّ قيل : لا شكّ
أنّ الامتثال موقوف على القصد ، فإذا لم يقصد المكلّف إطاعة ذلك الأمر ـ بل قصد
إطاعة أمر آخر غير ممكن التحقّق في ذلك اليوم ـ لم يتحقّق امتثال ، أمّا الأمر
الأول فلعدم قصد امتثاله ، وأمّا الثاني فلاستحالة وقوعه إذا لم يتداخل مع الصوم
المنذور.
قلنا : الامتثال
يتوقّف على قصد امتثال مطلق الأمر الحاصل بقصد القربة ، ولا يتوقّف على قصد امتثال
كلّ أمر بخصوصه ، فإنّه إذا أمر المولى عبده بإعطاء درهم لزيد ودرهم لعمرو ، وهو
أعطى زيدا درهما بقصد إطاعة المولى ولكن يظنّ أنّه عمرو ، يمتثل أمر الإعطاء لزيد
قطعا ، ولا يكلّف إعطاء الدرهم لزيد ثانيا قطعا.
ثمَّ التفصيل
والتحقيق في هذا الموضع أيضا يعلم ممّا سبق في