responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 16

غزا قوم بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » [١].

وقيل بالثاني ، لصحيحة الحلبي السالفة.

وفصّل بعض المتأخّرين ، فقال : إذا كان الحرب للدعاء إلى الإسلام والتكليف بالشهادتين فالغنيمة للإمام ولا خمس ، وإن كان بالقهر والغلبة لا للجهاد فيجب فيه الخمس.

والقول الفصل وطريق الجمع أن يقال : إنّ الغنيمة للإمام ، للمرسلة ، ولكنه أحلّه للشيعة بعد الخمس ، للصحيحة ، إذ لا يثبت منها الأزيد من ذلك حتى تعارض به المرسلة.

ويأتي زيادة كلام في ذلك في ذكر الأنفال.

فرعان :

أ : صريح جماعة : عدم الفرق في غنائم دار الحرب بين المنقول وغيره [٢] ، ويظهر من بعض المتأخّرين التخصيص بالأول ، لكون الأراضي مال الإمام.

أقول : إن كانت مال الإمام فهو أحلّها لشيعته أيضا كما يأتي ، فيخمّسها لكونها من الفوائد ، ويأتي تحقيقها في موضعه.

ب : مثل مال أهل الحرب : مال الناصب والخارجي وسائر من يحلّ ماله ممّن انتحل الإسلام ، فيجب إخراج خمسه ، لصحيحة حفص ورواية المعلّى المتقدّمتين.


[١] التهذيب ٤ : ١٣٥ ـ ٣٧٨ ، الوسائل ٩ : ٥٢٩ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ١٦.

[٢] منهم المحقق في الشرائع ١ : ١٧٩ ، والأردبيلي في زبدة البيان : ٢٠٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست