غزا قوم بأمر
الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » [١].
وقيل بالثاني ،
لصحيحة الحلبي السالفة.
وفصّل بعض
المتأخّرين ، فقال : إذا كان الحرب للدعاء إلى الإسلام والتكليف بالشهادتين
فالغنيمة للإمام ولا خمس ، وإن كان بالقهر والغلبة لا للجهاد فيجب فيه الخمس.
والقول الفصل
وطريق الجمع أن يقال : إنّ الغنيمة للإمام ، للمرسلة ، ولكنه أحلّه للشيعة بعد
الخمس ، للصحيحة ، إذ لا يثبت منها الأزيد من ذلك حتى تعارض به المرسلة.
ويأتي زيادة كلام
في ذلك في ذكر الأنفال.
فرعان :
أ : صريح جماعة :
عدم الفرق في غنائم دار الحرب بين المنقول وغيره [٢] ، ويظهر من بعض
المتأخّرين التخصيص بالأول ، لكون الأراضي مال الإمام.
أقول : إن كانت
مال الإمام فهو أحلّها لشيعته أيضا كما يأتي ، فيخمّسها لكونها من الفوائد ، ويأتي
تحقيقها في موضعه.
ب : مثل مال أهل
الحرب : مال الناصب والخارجي وسائر من يحلّ ماله ممّن انتحل الإسلام ، فيجب إخراج
خمسه ، لصحيحة حفص ورواية المعلّى المتقدّمتين.
[١] التهذيب ٤ : ١٣٥
ـ ٣٧٨ ، الوسائل ٩ : ٥٢٩ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ١٦.
[٢] منهم المحقق في
الشرائع ١ : ١٧٩ ، والأردبيلي في زبدة البيان : ٢٠٩.