ورواية أبي بصير : « كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمدا رسول الله فإنّ لنا خمسه » [١].
وهل يختصّ وجوب الخمس فيها فيما إذا أخذ مع الحرب ، أو يعمّ ما أخذ بدون الحرب ، كالسرقة والاختلاس أيضا؟
فقيل بالأول ، وحكم في الثاني بأنّه لآخذه بلا خمس ، لأنّه لا يسمّى غنيمة [٢].
وقيل بالثاني [٣] ، لفحوى صحيحة حفص [٤] ورواية المعلّى [٥] الواردتين في مال الناصب ، أنّه خذه حيث وجدته وابعث إلينا الخمس.
ويرد عليه منع الفحوى ، لعدم قطعيّة العلّة.
ولكن يرد على الأول أيضا : منع عدم التسمية ، فإنّ الغنيمة تصدق على كلّ ما أفاده الناس ، كما يأتي ، فثبت الخمس فيه بالأصل المتقدّم في المسألة الاولى.
ثمَّ ما أخذ بالحرب هل يختصّ وجوب الخمس فيه بما كان الحرب بإذن الإمام ، الذي هو محلّ الوفاق ، أو يعمّ الحرب بغير إذنه أيضا؟
فقيل بالأول ، وحكم في الثاني بأنّ المأخوذ للإمام جميعا [٦] ، لمرسلة الورّاق : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا
[١] الكافي ١ : ٥٤٥ ـ ١٤ ، الوسائل ٩ : ٤٨٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٥.
[٢] كما في الكافي في الفقه : ١٧٠.
[٣] كما في المراسم : ١٣٩.
[٤] التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٥٠ ، مستطرفات السرائر : ١٠٠ ـ ٢٩ ، الوسائل ٩ : ٤٨٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٦.
[٥] التهذيب ٦ : ٣٨٧ ـ ١١٥٣ ، مستطرفات السرائر : ١٠١ ـ ٣٠ ، الوسائل ٩ : ٤٨٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٧.
[٦] انظر الدروس ١ : ٢٥٩ ، والمسالك ١ : ٦٦.