المسألة
الخامسة عشرة : مقتضى الآية والأخبار
تعلّق الخمس بالعين ، فيجب أداؤه منها ، ولا يجوز العدول إلى القيمة ، إلاّ إذا
أعطى العين إلى أهلها ثمَّ اشتراها منه.
نعم ، الظاهر جواز
تولّي النائب العام للمبادلة ، سيّما في نصف الإمام ، فإنّه يجوز له قطعا.
ولربّ المال
القسمة ، بالإجماع ، وظواهر الأخبار [١] المتضمّنة لإفراز ربّ المال خمسه وعرضه على الإمام وتقريره
عليه.
[١] الوسائل ٩ : ٥٣٧
أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٣.