responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 137

ولا بأس به إذا تعسّر الاستئذان منه أيضا ولو بالكتابة والرسالة وكان هناك أرباب فقر وحاجة ، والأحوط حينئذ مباشرة المالك باطلاع عدول المؤمنين.

وهل تجب مباشرة الفقيه بنفسه للتقسيم ، كما هو ظاهر الأكثر [١]؟

أم يجوز له الإذن لغيره وتولّي الغير بإذنه ، كما عن الدروس [٢] وبعض مشايخ والدي قدس‌سره؟

والأول أحوط ، والثاني أظهر إذا كان الغير أمينا عدلا عارفا بمواقع التقسيم وأحكامه ، سيّما إذا كان مجبورا بنظر النائب نفسه واطلاعه.

المسألة الرابعة عشرة : ظاهر الأكثر أنّه لا يعطى فقير من الخمس أزيد من كفاية مئونة السنة على وجه الاقتصاد ولو دفعة واحدة ، ونظرهم إلى ما روي في المرسلة : أنّ الإمام كان يفعل كذلك وجوبا [٣] ، فكذا غيره ، سيّما في نصف الإمام إذا صرف على وجه التتمّة ، إذ لم يثبت فيه إلاّ جواز إتمام المؤنة.

والحقّ : أنّ حكم نصف الأصناف حكم الزكاة ، ويجوز إعطاء الزائد عن المؤنة دفعة واحدة ـ أي قبل خروجه عن الفقر ـ لإطلاق الأدلّة.

وأمّا نصف الإمام ، فلا يجوز إعطاء الزائد من مئونة السنة على وجه الاقتصاد قطعا ، لأنّه القدر المعلوم إذنه فيه ، بل يعلم عدم رضاه بغير ذلك مع وجود المحتاج غيره ، بل يشكل إعطاء قدر مئونة السنة كاملة لواحد مع وجود محتاج بالفعل. واللازم فيه مراعاة المواساة في الجملة وملاحظة الحاجة.


[١] انظر الشرائع ١ : ١٨٤ ، والمنتهى ١ : ٥٥٥ ، والروضة ٢ : ٧٩.

[٢] الدروس ١ : ٢٦٢.

[٣] تقدّمت مصادرها في ص : ١٣٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست