ولا بأس به إذا تعسّر
الاستئذان منه أيضا ولو بالكتابة والرسالة وكان هناك أرباب فقر وحاجة ، والأحوط
حينئذ مباشرة المالك باطلاع عدول المؤمنين.
وهل تجب مباشرة
الفقيه بنفسه للتقسيم ، كما هو ظاهر الأكثر [١]؟
أم يجوز له الإذن
لغيره وتولّي الغير بإذنه ، كما عن الدروس [٢] وبعض مشايخ والدي قدسسره؟
والأول أحوط ،
والثاني أظهر إذا كان الغير أمينا عدلا عارفا بمواقع التقسيم وأحكامه ، سيّما إذا
كان مجبورا بنظر النائب نفسه واطلاعه.
المسألة
الرابعة عشرة : ظاهر الأكثر أنّه لا
يعطى فقير من الخمس أزيد من كفاية مئونة السنة على وجه الاقتصاد ولو دفعة واحدة ،
ونظرهم إلى ما روي في المرسلة : أنّ الإمام كان يفعل كذلك وجوبا [٣] ، فكذا غيره ،
سيّما في نصف الإمام إذا صرف على وجه التتمّة ، إذ لم يثبت فيه إلاّ جواز إتمام
المؤنة.
والحقّ : أنّ حكم
نصف الأصناف حكم الزكاة ، ويجوز إعطاء الزائد عن المؤنة دفعة واحدة ـ أي قبل خروجه
عن الفقر ـ لإطلاق الأدلّة.
وأمّا نصف الإمام
، فلا يجوز إعطاء الزائد من مئونة السنة على وجه الاقتصاد قطعا ، لأنّه القدر
المعلوم إذنه فيه ، بل يعلم عدم رضاه بغير ذلك مع وجود المحتاج غيره ، بل يشكل
إعطاء قدر مئونة السنة كاملة لواحد مع وجود محتاج بالفعل. واللازم فيه مراعاة
المواساة في الجملة وملاحظة الحاجة.