والصبيان على
الأشهر ، للثاني بل الأول بناء على المشهور من عدم صدق القوم عليهم.
واليوم يوم الصوم
، على الأظهر الأشهر ، اتّباعا للّغة وعرف الشرع. دون الأجير من حيث إنّه المتبادر
، لأصالة تأخّره. وإدخال جزء من الطرفين من باب المقدّمة واجب ، أو مستحبّ. ولا
يجزي مقداره من الليل ، أو الملفّق ، لخروجه عن النص.
ولا تجوز لهم
الصلاة جميعا ، ولا الأكل كذلك ، لعدم صدق نزح اليوم.
ودلو النزح هو
المعدّ ، أو المعتاد ، ووجهه ظاهر.
واستيفاء العدد
لازم في تحقّق الامتثال. ولا يكفي الوزن. خلافا للفاضل ، والذكرى [١] لحصول الغرض.
ويردّه إمكان حكمة في العدد.
المسألة
الرابعة : إذا تغيّرت البئر بالنجاسة فتطهر
بالنزح حتّى يذهب التغيّر ، للمستفيضة ، كصحيحة ابن بزيع المتقدّمة [٢] المعللة.
وصحيحة الشحام ،
وفيها : « وإن تغيّر الماء فخذ منه حتّى يذهب الريح » [٣].
وموثّقة سماعة : «
وإن أنتن حتى يوجد الريح النتن في الماء ، نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء » [٤].
ورواية زرارة : «
فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب » [٥].