responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 83

كما في المعتمد ، لرواية كردويه [١].

والظاهر اختصاص الحكم بالمورد ، فينتفى بالتبدّل أو النقص ( أو الزيادة ) [٢]. والتعدية إلى سائر المياه محتملة.

ولا نزح لغير المنصوص عندنا ، ووجهه ظاهر.

ولقائلين بالنجاسة ، فيه أقوال غير واضحة الدلالة ، سوى نزح الجميع فإنّه مقتضى الاستصحاب.

وصغير كلّ حيوان ككبيره ، إن عمّه الاسم ، وإلاّ فيدخل فيما لا نصّ فيه ، أو عموم لو وجد ، وجزؤه فيما [٣] لا نصّ فيه وإن تعدّد.

وفي تضاعف النزح بتضاعف النجس أقوال : أظهرها : التضاعف ، لأصالة عدم تداخل الأسباب.

ولو تعذّر نزح الكلّ في مورده ، تراوح عليه قوم في يوم ، بأن يتراوح كلّ اثنين البواقي ، للموثّق [٤] ، والرضوي [٥].

ولا بدّ فيه من عدد ، وإجزاء الأربعة مجمع عليه ، وإطلاق الأول كصريح الثاني المنجبر ضعفه بالعمل يرشد إليه.

والأصح الأشهر : أجزاء الأكثر ، للإطلاق.

وتخصيص الثاني بالأربعة لا يقيّده ، لضعفه الغير المنجبر في الموارد ، مع أنّ كونه لبيان الأقلّ ممكن.

ولا يكفي الأقلّ وإن نهض بالعمل ، اقتصارا على مورد النص. ولا النساء‌


[١] الفقيه ١ : ١٦ ـ ٣٥ وفيه « ماء الطريق » ، التهذيب ١ : ٤١٣ ـ ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ ـ ١٢٠ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٣.

[٢] لا توجد في « ق ».

[٣] في « ه‌ » و « ق » ممّا.

[٤] التهذيب ١ : ٢٤٢ ـ ٦٩٩ ، الوسائل ١ : ١٩٦ أبواب الماء المطلق ب ٢٣ ح ١.

[٥] فقه الرضا (ع) : ٩٤ ، المستدرك ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المطلق ب ٢٢ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست