كما في المعتمد ، لرواية كردويه [١].
والظاهر اختصاص الحكم بالمورد ، فينتفى بالتبدّل أو النقص ( أو الزيادة ) [٢]. والتعدية إلى سائر المياه محتملة.
ولا نزح لغير المنصوص عندنا ، ووجهه ظاهر.
ولقائلين بالنجاسة ، فيه أقوال غير واضحة الدلالة ، سوى نزح الجميع فإنّه مقتضى الاستصحاب.
وصغير كلّ حيوان ككبيره ، إن عمّه الاسم ، وإلاّ فيدخل فيما لا نصّ فيه ، أو عموم لو وجد ، وجزؤه فيما [٣] لا نصّ فيه وإن تعدّد.
وفي تضاعف النزح بتضاعف النجس أقوال : أظهرها : التضاعف ، لأصالة عدم تداخل الأسباب.
ولو تعذّر نزح الكلّ في مورده ، تراوح عليه قوم في يوم ، بأن يتراوح كلّ اثنين البواقي ، للموثّق [٤] ، والرضوي [٥].
ولا بدّ فيه من عدد ، وإجزاء الأربعة مجمع عليه ، وإطلاق الأول كصريح الثاني المنجبر ضعفه بالعمل يرشد إليه.
والأصح الأشهر : أجزاء الأكثر ، للإطلاق.
وتخصيص الثاني بالأربعة لا يقيّده ، لضعفه الغير المنجبر في الموارد ، مع أنّ كونه لبيان الأقلّ ممكن.
ولا يكفي الأقلّ وإن نهض بالعمل ، اقتصارا على مورد النص. ولا النساء
[١] الفقيه ١ : ١٦ ـ ٣٥ وفيه « ماء الطريق » ، التهذيب ١ : ٤١٣ ـ ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ ـ ١٢٠ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٣.
[٢] لا توجد في « ق ».
[٣] في « ه » و « ق » ممّا.
[٤] التهذيب ١ : ٢٤٢ ـ ٦٩٩ ، الوسائل ١ : ١٩٦ أبواب الماء المطلق ب ٢٣ ح ١.
[٥] فقه الرضا (ع) : ٩٤ ، المستدرك ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المطلق ب ٢٢ ح ٤.