responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 71

وجعلها مؤيدة لكون بعضها قضية في واقعة ، فكون البئر جارية ممكن ، واحتمال بعضها كون الواقع فيها غير ميتة.

وقد يتأيد باعتبارات أخر لا بعد في التأيد ببعضها.

للأول : عمومات انفعال القليل [١].

والأمر بالنزح في وقوع كثير من النجاسات فيها [٢] ، مع دلالة بعض الروايات على عدم جواز الوضوء والشرب قبله [٣] ، والتفرقة في بعض آخر بين ما له دم وما ليس له [٤].

وصحيحة ابن بزيع : عن البئر يكون في المنزل للوضوء ، فتقطر فيها قطرات من بول ، أو دم ، أو يسقط فيها شي‌ء من عذرة ، كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فوقع بخطه عليه‌السلام في كتابي « ينزح منها دلاء » [٥].

وصحيحة ابن يقطين : عن البئر تقع فيها الدجاجة ، والحمامة ، والفأرة والكلب ، والهرة ، فقال : « يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهرها إن شاء الله » [٦].

فإنّ تعليق التطهر على النزح صريحا في الثانية ، وضمنا في الاولى مع تقرير السائل فيها أيضا ، يفيد نجاستها قبله.

وصحيحة ابن أبي يعفور : « إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا‌


[١] المتقدمة في بحث الماء القليل ص ٣٨ ـ ٤١.

[٢] الوسائل ١ : أبواب الماء المطلق ب ١٥ ، ٢٢.

[٣] الوسائل ١ : ١٨٣ ، ١٨٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٥ ، ٦.

[٤] الوسائل ٣ : ٤٦٣ أبواب النجاسات ب ٣٥.

[٥] الكافي ٣ : ٥ الطهارة ب ٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ ـ ٧٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤ ـ ١٢٤ ، الوسائل ١ : ١٧٦ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٢١.

[٦] التهذيب ١ : ٢٣٧ ـ ٦٨٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧ ـ ١٠١ ، الوسائل ١ : ١٨٢ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٢ بتفاوت.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست