والأمر بالنزح في
وقوع كثير من النجاسات فيها [٢] ، مع دلالة بعض الروايات على عدم جواز الوضوء والشرب قبله [٣] ، والتفرقة في
بعض آخر بين ما له دم وما ليس له [٤].
وصحيحة ابن بزيع :
عن البئر يكون في المنزل للوضوء ، فتقطر فيها قطرات من بول ، أو دم ، أو يسقط فيها
شيء من عذرة ، كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحلّ الوضوء منها للصلاة؟
فوقع بخطه عليهالسلام في كتابي « ينزح منها دلاء » [٥].
وصحيحة ابن يقطين
: عن البئر تقع فيها الدجاجة ، والحمامة ، والفأرة والكلب ، والهرة ، فقال : «
يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهرها إن شاء الله » [٦].
فإنّ تعليق التطهر
على النزح صريحا في الثانية ، وضمنا في الاولى مع تقرير السائل فيها أيضا ، يفيد
نجاستها قبله.
وصحيحة ابن أبي
يعفور : « إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا