والحمل على غير
الميتة يمنعه الأمر بالنزح ، وعلى عدم العلم : الإطلاق ، ونفي البأس عما أصاب
الثوب بل عن الوضوء والصلاة.
ومن هذا تظهر صحة
الاستدلال بموثقة أبي بصير : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : بئر يستقى منها ، ويتوضأ به ، ويغسل منه الثياب ، ويعجن
منه ، ثمَّ يعلم أنّه كان فيها ميت ، فقال : « لا بأس ، ولا يغسل منه الثوب ، ولا
تعاد منه الصلاة » [٢] إلى غير ذلك من الأخبار.
وتؤيد المطلوب
روايات أخر أيضا ، كرواية ابن حديد المتقدمة [٣] ، ومرسلة الفقيه في البئر التي يتوضأ منها النبي [٤] ، وروايتي حسين
بن زرارة [٥] وأبيه [٦].
وما يدل على عدم
إعادة الصلاة بالتوضؤ من البئر التي وقعت فيها الفأرة ، كصحيحة ابن عمار [٧] ، وموثقة أبان [٨] ، ورواية أبي
عيينة [٩].
[١] التهذيب ١ : ٢٣٣
ـ ٦٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣١ ـ ٨٤ ، الوسائل ١ : ١٧٣ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٢.
[٢] الكافي ٣ : ٧
الطهارة ب ٤ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ١١ ـ ٢٠ ، التهذيب ١ : ٢٣٤ ـ ٦٧٧ ، الاستبصار ١ :
٣٢ ـ ٨٥ ، الوسائل ١ : ١٧١ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٥.