على أنها إنما
تفيد لو لم يشمل أدلة النجاسة مثل ذلك الماء ، وشمول كثير من غير المفاهيم له لا
شكّ فيه ، فيسقط الاستدلال بها رأسا.
والخامس :
بمعارضته بأصالة بقاء البئر على الحالة السابقة على النزح.
والسادس :
بالمعارضة بالمثل مع عدم كونه دليلا.
والسابع : بأنّ ما
يفيد ، هو القرب دون الأقربيّة ، إذ الاختلاف بعد ما كثر لا يختلف بالكثرة والقلّة
فيما يفيد هنا ، مع أنّ أقربيّته إلى ما هو المشهور بالمحسوس ممنوع ، وكذا إلى
الحبّ والقلتين فإنّه قد حكي [١] أنّ من قلال هجر ما يسع تسع قرب.
والثامن : بمنع
الحمل على عرف السائل إذا علم المخالفة وعلم المتكلّم علمه ـ كما هو الظاهر في
المورد ـ سيما إذا خالف عرف بلد السؤال ، مع أنّ السائل هنا غير معلوم.
بل للصحيحة
والمرفوعة المتقدمتين [٢] ، لعدم إمكان حملهما على غير المكية الموافقة لضعفها من
العراقية قطعا ، لمخالفته الإجماع ، فيتعين.
وتجويز العاملي [٣] حملها على
المدينة لقربها من قول القميين في الأشبار مدفوع : بأنّ المراد مخالفة الإجماع في
الأرطال ، مع أنّ القرب بدون الموافقة غير مفيد.
ولأنّ اجتماعهما
مع المرسلة قرينة على إرادة المكية منهما كالعراقية منها.
ويؤيده : الاشتهار
، لا الشيوع في الأخبار كما قيل [٤]. ورواية الشنّ [٥]
[١] لم نعثر عليه ،
نعم حكى في المعتبر ١ : ٤٥ عن ابن دريد أنه يسع خمس قرب. راجع الحدائق ١ : ٢٥٢ ،
المصباح المنير : ٥١٤.