وما يشبهها [١] ، لأنّ منها ما
يسعها ، كما تشهد به رواية المسائل المتقدمة في القليل [٢] ، وقلال هجر [٣] ، بضميمة تفسير اللغويين كلا منها بما يقرب الآخر ، فهي إمّا مطلقة ، أو
مجملة ، فتحمل على المقيد أو المبيّن ، مع أنّ الحمل على التقية ممكن.
والأرطال على الحق
المشهور : عراقية ، دون المدنيّة التي تزيد عليها بنصفها ، كما عن الفقيه ،
والسيّد في المصباح ، والانتصار ، والناصريات [٤].
لا للأصل ،
والاستصحاب ، وعمومات الطهارة [٥] ، وخصوص كل ماء طاهر [٦] ، وتعيّن الأخذ بالأقلّ عند الشكّ في الأكثر عند تعلق حكم
بالكر ، كوجوبه في بعض المنزوحات ، والاحتياط في وجه ، والأقربية إلى الأشبار ،
سيما على قول القميين [٧] ، وإلى الحب ومثله ، والموافقة لعرف السائل [٨].
لأنّ الأربعة الأولى
مردودة : بأنّ غاية ما ثبت منها طهارة ما بلغ هذه الأرطال بالعراقيّة لو لاقت
نجاسة ، لا كونه كرّا ، لانتفاء الملازمة ، فيترتّب عليه ما يتبع الطهارة ، كجواز
الاستعمال ، دون الكرية ، كتطهير الكر أو القليل به. وحينئذ فيعارضها أصالة عدم
المطهرية ، واستصحاب نجاسة ما يراد تطهيره.
وضمّ الإجماع
المركب مع الطهارة لإثبات الكرية معارض بضمّه مع عدم
[١] الوسائل ١ : ١٣٧
أبواب الماء المطلق ب ٣ وص ١٦٤ ب ١٠ وراجع ص ٣٦ من الكتاب.
[٢] مسائل علي بن
جعفر : ١٩٧ ـ ٤٢٠ ، الوسائل ١ : ١٥٦ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٦ وتقدمت ص ٤٠ رقم
٤.
[٣] القلّة ، قال
أبو عبيده : « القلّة : حب كبير » وهجر بفتحتين بلد بقرب المدينة .. وهجر أيضا .. من
بلاد نجد ، وفي تحديد قلال هجر اختلاف ، راجع المصباح المنير : ٥١٤ ، ٦٣٤.