والأصل بما ذكر
ساقط ، وعليّة التغيّر ممنوعة ، وإنّما هو أمارة. سلّمناها ولكنّه علّة للحدوث ،
والبقاء معلول للاستصحاب.
المسألة
الثالثة : للأصحاب في معرفة الكرّ طريقان :
أحدهما : الوزن ، وهو ألف ومائتا رطل ،
للإجماع المحقّق ، والمنقول مستفيضا ، وعدّه الصدوق في أماليه من دين الإمامية [١] ، ومرسلة ابن أبي عمير : « الكرّ من الماء ، الذي لا ينجّسه شيء ، ألف ومائتا رطل »
[٢].
وإرسالها على
أصلنا غير قادح ، وكذا على غيره ، للإجماع على تصحيح ما يصحّ عن مرسلها [٣] ، وشهادة جماعة
بأنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة [٤].
مضافا إلى
انجبارها بالعمل ، بل في المعتبر : لا أعرف من الأصحاب رادّا لها [٥].
ولا تنافيها صحيحة
محمد [٦] ، ومرفوعة ابن المغيرة : « الكر ستمائة رطل » [٧] ( كما يأتي ) [٨]. ولا الأخبار
المقدّرة له بحب مخصوص ، أو قلّتين أو أكثر من رواية ،