responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 56

والأصل بما ذكر ساقط ، وعليّة التغيّر ممنوعة ، وإنّما هو أمارة. سلّمناها ولكنّه علّة للحدوث ، والبقاء معلول للاستصحاب.

المسألة الثالثة : للأصحاب في معرفة الكرّ طريقان :

أحدهما : الوزن ، وهو ألف ومائتا رطل ، للإجماع المحقّق ، والمنقول مستفيضا ، وعدّه الصدوق في أماليه من دين الإمامية [١] ، ومرسلة ابن أبي عمير : « الكرّ من الماء ، الذي لا ينجّسه شي‌ء ، ألف ومائتا رطل » [٢].

وإرسالها على أصلنا غير قادح ، وكذا على غيره ، للإجماع على تصحيح ما يصحّ عن مرسلها [٣] ، وشهادة جماعة بأنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة [٤].

مضافا إلى انجبارها بالعمل ، بل في المعتبر : لا أعرف من الأصحاب رادّا لها [٥].

ولا تنافيها صحيحة محمد [٦] ، ومرفوعة ابن المغيرة : « الكر ستمائة رطل » [٧] ( كما يأتي ) [٨]. ولا الأخبار المقدّرة له بحب مخصوص ، أو قلّتين أو أكثر من رواية ،


[١] أمالي الصدوق : ٥١٤ ( المجلس ٩٣ ).

[٢] الكافي ٣ : ٣ الطهارة ب ٢ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٤١ ـ ١١٣ ، الاستبصار ١ : ١٠ ـ ١٥ ، الوسائل ١ : ١٦٧ أبواب الماء المطلق ب ١١ ح ١.

[٣] كما ادّعاه الكشي في رجاله ٢ : ٨٣٠ راجع لتحقيق أصحاب الإجماع خاتمة المستدرك ٣ : ٧٥٧ ومقدمة معجم الرجال : ٥٩.

[٤] عدة الأصول ١ : ٣٨٦ ، الذكرى : ٤ ، النهاية للعلامة على ما حكى عنه في خاتمة المستدرك ٣ : ٦٤٩.

[٥] المعتبر ١ : ٤٧.

[٦] التهذيب ١ : ٤١٤ ـ ١٣٠٨ ، الاستبصار ١ : ١١ ـ ١٧ ، الوسائل ١ : ١٦٨ أبواب الماء المطلق ب ١١ ح ٣.

[٧] التهذيب ١ : ٤٣ ـ ١١٩ ، الاستبصار ١ : ١١ ـ ١٦ ، الوسائل ١ : ١٦٨ أبواب الماء المطلق ب ١١ ح ٢.

[٨] لا توجد في « ق ».

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست