فما كان من أحد الأولين ـ ولا يكون إلاّ
مع الجريان ـ فلا سراية ، للإجماع القطعي ، بل الضرورة في الجملة ، المعلومة من
الطريقة المستمرّة في التطهير [١]
، ولأنّ العالي فيهما جار ووارد ، وقد عرفت عدم تنجّسهما.
وما كان من الأخير
فالظاهر فيه السراية ، مع عدم ورود الماء ، لإطلاقات كثير من أخبار النجاسة [٢] ، وظهور حكايات
الإجماع في الأوّلين.
نعم للقائل
بانصراف المطلق إلى الشائع الوجوديّ مطلقا ، النظر في تلك الإطلاقات ، ولكنّه خلاف
التحقيق.
المسألة
الثالثة : لا يطهر القليل النجس بإتمامه كرّا ولو
بالطاهر ، وفاقا للإسكافي [٣] ، والشيخ [٤] ، والفاضلين [٥] ، والشهيدين [٦] ، وأكثر
المتأخرين [٧] ، للأصل ، والاستصحاب.
خلافا للسيد ،
والحلّي [٨] ، وابن سعيد ، والقاضي [٩] ، والديلمي ، والكركي [١٠] مطلقا ، ولابن حمزة [١١] إن تمَّ بالطاهر ، للنبوي [١٢] المجمع على