وتؤيده أيضا ، بل
تدل عليه المستفيضة الناهية عن دخول الحمام بلا مئزر [٢].
والمروي في
الاحتجاج : أين يضع الغريب في بلدتكم هذه؟ قال : « يتوارى خلف الجدار ، ويتوقى
أعين الجار ، وشطوط الأنهار ، ومسقط الثمار ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » [٣] الحديث.
وضعف بعضها بالعمل
مجبور ، فتجويز استحباب الستر مطلقا ، كما عن بعض المتأخرين ، لضعف سند الأخبار ،
ضعيف.
والتصريح بالكراهة
في بعض الروايات [٤] ، لا يفيد ، لكونها أعم من الحرمة في العرف السابق.
ثمَّ [٥] القدر الثابت من
الإجماع وإن لم يكن إلا وجوب الستر مع العلم بالناظر عمدا ، إلا أن إطلاق الأخبار
المتقدمة يثبت الوجوب ولو مع النظر سهوا.
كما إن إطلاق
المرسلتين الأوليين ، ورواية الدعائم ، يثبته مع الظن بالنظر أيضا ، بل الشك ، لأن
الحفظ عن النظر والحذر عنه لا يكون عرفا إلا مع الستر ولو مع الشك بوجود النظر ،
كما في قولك : احفظ المتاع عن السارق. فهو الحق كما رجحه والدي ـ رحمهالله ـ مع الظن ،
واحتمله مع الشك.
وأما مع الوهم به
، أو العلم بعدمه فلا ، للأصل ، والإجماع ، ورواية أبي بصير.