responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 350

وضعف بعض ما ذكر سندا لا يضرّ بعد انجباره بالإجماع المحقق والمحكي عن الخلاف [١] ، وفي الناصريات ، والانتصار ، والذكرى [٢] مطلقا ، وعن المختلف [٣] ، وفي المنتهى والتذكرة [٤] عمّن عدا الإسكافي [٥].

خلافا له ، وللشلمغاني [٦] من قدماء أصحابنا ، وإن كان قوله خارجا من عداد علمائنا ، لما ظهر له من المقالات المنكرة. وقد ينسب إلى الصدوق أيضا ، لما مرّ [٧] ، ويظهر من المدارك ، والمعالم [٨] ، الميل إليه. للمرسلة المتقدمة [٩].

ورواية الحسين بن زرارة : جلد شاة ميتة يدبغ ، فيصب فيه اللبن والماء ، فأشرب منه وأتوضأ؟ قال : « نعم » وقال : « يدبغ وينتفع به ولا يصلّى فيه » [١٠].

والرضوي : « وكذلك الجلد ، فإنّ دباغته طهارته وذكاة الجلود الميتة دباغتها » [١١].

وشي‌ء منها لا يصلح للاستناد ، لشذوذها الموجب لخروجها عن الحجيّة ، سيّما مع المعارضة مع ما يرجّح عليها ممّا تقدّم بمخالفته للعامة ، وموافقتها لهم بتصريح الروايات كما مرّ ، وبصحّة السند ، بل بالأصل الذي هو استصحاب النجاسة ، وعلى هذا فكذلك الحكم لو لا الترجيح أيضا.


[١] الخلاف ١ : ٦٠.

[٢] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٢ ، الانتصار ١٢ ، الذكرى : ١٦.

[٣] المختلف : ٦٤.

[٤] المنتهى ١ : ١٩١ ، التذكرة ١ : ٦٨.

[٥] نقله عنه في المختلف : ٦٤.

[٦] نسبه إليه في الذكرى : ١٦.

[٧] في ص ٣٤٧.

[٨] المدارك ٢ : ٣٨٦ ، المعالم : ٤١١.

[٩] ص ٣٤٨.

[١٠] التهذيب ٩ : ٧٨ ـ ٣٣٢ ، الاستبصار ٤ : ٩٠ ـ ٣٤٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٦ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ٧.

[١١] فقه الرضا (ع) : ٣٠٢ ، ٣٠٣ ، البحار ٧٧ : ٢٢٦ ـ ١٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست