وضعف بعض ما ذكر
سندا لا يضرّ بعد انجباره بالإجماع المحقق والمحكي عن الخلاف [١] ، وفي الناصريات
، والانتصار ، والذكرى [٢] مطلقا ، وعن المختلف [٣] ، وفي المنتهى والتذكرة [٤] عمّن عدا الإسكافي
[٥].
خلافا له ،
وللشلمغاني [٦] من قدماء أصحابنا ، وإن كان قوله خارجا من عداد علمائنا ،
لما ظهر له من المقالات المنكرة. وقد ينسب إلى الصدوق أيضا ، لما مرّ [٧] ، ويظهر من
المدارك ، والمعالم [٨] ، الميل إليه. للمرسلة المتقدمة [٩].
ورواية الحسين بن
زرارة : جلد شاة ميتة يدبغ ، فيصب فيه اللبن والماء ، فأشرب منه وأتوضأ؟ قال : «
نعم » وقال : « يدبغ وينتفع به ولا يصلّى فيه » [١٠].
والرضوي : « وكذلك
الجلد ، فإنّ دباغته طهارته وذكاة الجلود الميتة دباغتها » [١١].
وشيء منها لا
يصلح للاستناد ، لشذوذها الموجب لخروجها عن الحجيّة ، سيّما مع المعارضة مع ما
يرجّح عليها ممّا تقدّم بمخالفته للعامة ، وموافقتها لهم بتصريح الروايات كما مرّ
، وبصحّة السند ، بل بالأصل الذي هو استصحاب النجاسة ، وعلى هذا فكذلك الحكم لو لا
الترجيح أيضا.