واتفقوا عليه في
جميع الأعصار ـ كما في الحدائق [١] ـ الموجبة لخروجها عن الحجية سيما مع موافقتها لمذهب
العامة [٢].
مع أنّ الظاهر أنّ
السؤال في الأولى عن حال البئر والماء الذي فيها ، دون الاستقاء ، ويمكن حمل
الثانية عليه أيضا ، فلا تدلاّن على جواز الانتفاع ، كما لا تدلّ روايتا الصيقل أيضا
، كما بينا وجهه في باب المكاسب. والثالثة لدلالتها على الطهارة تعارض أخبار أخر
مرّت في بحث الميتة أيضا ، فهي عن الحجيّة أبعد.
المسألة
الثانية : لا يطهر جلد الميتة بالدباغ بالإجماع ، لعدم مخالفة من شذّ فيه على التحقيق. فهو الحجّة ، مع
استصحاب النجاسة ، وعدم جواز الانتفاع به ، والمستفيضة المتقدّمة المانعة عن
الانتفاع بجلود الميتة مطلقا. وروايتي الصيقل المنجسة لها على الإطلاق.
وخصوص رواية
الدعائم : « الميتة نجسة ولو دبغت » [٣]. وروايتي. البصري ، وأبي بصير.
وفي الأولى بعد
سؤاله عن سبب فساد الجلود : قال : « استحلال أهل العراق الميتة وزعموا أنّ دباغ
الميتة ذكاته ثمَّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلاّ على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٤].
وفي الثانية بعد
السؤال عن إلقاء الفراء والقميص الذي يليه : « أنّ أهل العراق يستحلون لباس جلود
الميتة ويزعمون أنّ ذكاته دباغه » [٥].
[٤] الكافي ٣ :
٣٩٨ الصلاة ب ٦٥ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ ـ ٧٩٨ ، الوسائل ٣ : ٥٠٣ أبواب النجاسات ب
٦١ ح ٣ : وفي الجميع عبد الرحمن بن الحجاج المعروف بالبجلي وفي نسخة من التهذيب
على ما في جامع الأحاديث ١ : ١٦١ عبد الله بن الحجاج وأما البصري فهو عبد الرحمن
بن أبي عبد الله ولم نجد له رواية في المقام.
[٥] الكافي ٣ : ٣٩٧
الصلاة ب ٦٥ ح ٢ ، الوسائل ٤ : ٤٦٢ أبواب لباس المصلّي ب ٦١ ح ٢.