ورواية علي : عن
النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام ، قال : « إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء
الحمام ، إلاّ أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمَّ يغتسل » [١].
ولعموم أدلّة
تنجّس القليل [٢] الصادق على الحوض ، لعدم اتّحاده مع المادة عرفا.
ولأنّ المادة
الناقصة عن الكر كالعدم ، خرج عن مجموع ذلك ما كان مادته كرا عند الأكثر بالروايات
المتقدمة من جهة ظهورها في ذلك كما مر ، وما كان المجموع كرا عند الآخرين ،
بروايات الكر [٣] الشاملة لذلك ، إمّا لعدم اعتبار الوحدة أو لصدقها.
ويضعف الأول :
بعدم الدلالة على النجاسة ، لعدم صراحته في نجاسة بدن الجنب ، وعدم العلم باستناد
النهي إلى تنجسه بها لو كانت ، مع أنّ آخر الرواية لا يلائم حمل النهي على الحرمة
، بل لا قطع بكونه نهيا ، لاحتمال النفي ، وهو لا يفيد أزيد من الاستحباب.
وبه يضعف الثاني.
مضافا إلى
معارضتهما مع ما هو أخص منهما مما يشتمل على ذكر المادة مما تقدم من أخبار الحمام
، فيخصّصان به. بل معارضتهما مع ما لا يشتمل عليه أيضا تكفي في الرجوع إلى الأصل
وترجيح الطهارة ، بل مع بعض عمومات طهارة الماء المتقدمة [٤]بالتقريب المتقدم.
ومنه يظهر ضعف
الثالث أيضا.
مضافا إلى صراحة
أكثر أخبار انفعال القليل بغير ماء الحمام ، وإلى منع عدم
[١] التهذيب ١ : ٢٢٣
ـ ٦٤٠ ، الوسائل ٣ : ٤٢١ أبواب النجاسات ب ١٤ ح ٩.