responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 32

وخصوص المستفيضة كصحيحة ابن سرحان : ما تقول في ماء الحمام؟

قال : « هو بمنزلة [ الماء ] الجاري » [١].

ورواية بكر بن حبيب : « ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة » [٢].

والمروي في قرب الإسناد : « ماء الحمام لا ينجّسه شي‌ء » [٣].

والرضوي : « ماء الحمام سبيله سبيل [ الماء ] [٤] الجاري إذا كانت له مادة » [٥].

وحمل هذه الأخبار على ما كانت مادته كثيرة ، لأنه الغالب المتعارف [٦] ، مردود : بمنع ثبوت الغلبة في عهدهم.

ولو سلّمت ، فإنما هي حين كونها مملوّة ، وبعد جريانها إلى الحوض يقلّ آنا فآنا حتى يصير أقل من الكر ، فلا تكون الكثرة غالبة في جميع الأوقات.

خلافا للمحكي عن الأكثر [٧] ، فقالوا بالانفعال في الصورتين كأكثرهم ، أو الثانية خاصة كطائفة [٨] منهم : والدي العلاّمة رحمه‌الله.

لصحيحة محمد : عن ماء الحمام ، قال : « ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر ، إلاّ أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله ، فلا يدري فيه جنب أم لا » [٩].


[١] التهذيب ١ : ٣٧٨ ـ ١١٧٠ ، الوسائل ١ : ١٤٨ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

[٢] الكافي ٣ : ١٤ الطهارة ب ١٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٧٨ ـ ١١٦٨ ، الوسائل ١ : ١٤٩ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٤.

[٣] قرب الاسناد : ٣٠٩ ـ ١٢٠٥ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٨.

[٤] ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[٥] فقه الرضا : ٨٦ ، المستدرك ١ : ١٩٤ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٢.

[٦] المدارك ١ : ٣٤ ، مشارق الشموس : ٢٠٩.

[٧] حكاه في المسالك ١ : ٣ عن الأكثر ، وفي الذخيرة : ١٢١ عن المشهور ، وفي المدارك ١ : ٣٤ عن أكثر المتأخرين.

[٨] منهم صاحب الروض : ١٣٧ ، صاحب المدارك ١ : ٣٥ فإنه رجّح أخيرا الاكتفاء بكون المجموع كرّا وإن اختار في صدر كلامه اعتبار الكرّية في المادة.

[٩] التهذيب ١ : ٣٧٩ ـ ١١٧٥ ، الوسائل ١ : ١٤٩ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست