وخصوص المستفيضة كصحيحة ابن سرحان : ما تقول في ماء الحمام؟
قال : « هو بمنزلة [ الماء ] الجاري » [١].
ورواية بكر بن حبيب : « ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة » [٢].
والمروي في قرب الإسناد : « ماء الحمام لا ينجّسه شيء » [٣].
والرضوي : « ماء الحمام سبيله سبيل [ الماء ] [٤] الجاري إذا كانت له مادة » [٥].
وحمل هذه الأخبار على ما كانت مادته كثيرة ، لأنه الغالب المتعارف [٦] ، مردود : بمنع ثبوت الغلبة في عهدهم.
ولو سلّمت ، فإنما هي حين كونها مملوّة ، وبعد جريانها إلى الحوض يقلّ آنا فآنا حتى يصير أقل من الكر ، فلا تكون الكثرة غالبة في جميع الأوقات.
خلافا للمحكي عن الأكثر [٧] ، فقالوا بالانفعال في الصورتين كأكثرهم ، أو الثانية خاصة كطائفة [٨] منهم : والدي العلاّمة رحمهالله.
لصحيحة محمد : عن ماء الحمام ، قال : « ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر ، إلاّ أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله ، فلا يدري فيه جنب أم لا » [٩].
[١] التهذيب ١ : ٣٧٨ ـ ١١٧٠ ، الوسائل ١ : ١٤٨ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.
[٢] الكافي ٣ : ١٤ الطهارة ب ١٠ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٧٨ ـ ١١٦٨ ، الوسائل ١ : ١٤٩ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٤.
[٣] قرب الاسناد : ٣٠٩ ـ ١٢٠٥ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٨.
[٤] ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
[٥] فقه الرضا : ٨٦ ، المستدرك ١ : ١٩٤ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٢.
[٦] المدارك ١ : ٣٤ ، مشارق الشموس : ٢٠٩.
[٧] حكاه في المسالك ١ : ٣ عن الأكثر ، وفي الذخيرة : ١٢١ عن المشهور ، وفي المدارك ١ : ٣٤ عن أكثر المتأخرين.
[٨] منهم صاحب الروض : ١٣٧ ، صاحب المدارك ١ : ٣٥ فإنه رجّح أخيرا الاكتفاء بكون المجموع كرّا وإن اختار في صدر كلامه اعتبار الكرّية في المادة.
[٩] التهذيب ١ : ٣٧٩ ـ ١١٧٥ ، الوسائل ١ : ١٤٩ أبواب الماء المطلق ب ٧ ح ٥.